پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص435

عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال عليه السلام: إن كان ذكره وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم) (1) وجه الاستظهار عدم التعرض للقضاء مع كونها في مقام البيان فالقول بعدم وجوب قضاء التشهد قوي لكنه يشكل مخالفة المعظم، واما وجوب سجدتي السهو للتشهد المنسي فهو المشهور ويدل عليه المستفيضة التي ذكر بعضها الا أن تجعل صحيحة محمد بن مسلم المذكورة آنفا قرينة على الاستحباب بالتقريب المذكور آنفا لكنه لا مجال أيضا لمخالفة المشهور، وأما وجوب قضاء السجدة المنسية فيدل عليه روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد؟ قال عليه السلام: فليسجد ما لم يركعفإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء – الحديث) (2) ومنها ما رواه ابن بابويه – قدس سره – في الصحيح عن أبن مسكان عن أبى بصير بهذا المضمون مع زياده قوله عليه السلام (وليس عليه سهو) والظاهر عدم الفرق بين كون السجدة من الاولتين أو الاخيرتين بل هي كالنص في الاولتين لانها واردة فيما عدا الاخيرة وحملها على خصوص الثالثة من الرباعية بعيد جدا وقال الشيخ – قدس سره -: إن كان الاخلال من الركعتين الاولتين اعاد واستدل بما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن نصر قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الاولى قال عليه السلام: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان، وإذا كنت في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود) (3) وقد

(1) الوسائل أبواب التشهد ب 9 ح 1 عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام، وب 7 ح 4 عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام ولم أجده من رواية أبى بصير.

(2) و (3) الوسائل أبواب السجود ب 14 ح 1 و 3.