جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص434
فهو المشهور واستدل عليه بأخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام (في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال عليه السلام: إنما التشهد سنة في الصلاة) (1) ومنها خبر علي بن ابى حمزة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا قمت في الركعتين الاولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد وان لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذى فاتك) (2) واستشكل في الاستدلال أما في الصحيحة فلا مكان أن يكون المراد من التشهد فيها هو الاخير أو الحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين الاخبار المتكثرة الواردة في مقام البيان المقتصرة على سجدتي السهو و أما في خبر علي بن أبى حمزة فلا مكان أن يكون المراد من التشهد المذكور هو التشهد بعد سجدتي السهو وانه يكون موجبا لتدارك المنسي، ويشهد لذلك ذكر التشهد في هذا الخبر بعد السجدتين ولو كان المراد التشهد المستقل لكان المناسب الامر بايقاعه قبل السجدتين كما هو المشهور وفيه نظر لعدم ما يمنع عن صرف المطلق في كلام السائل في الصحيحة عن إطلاقه بل لا يبعد حمله على نسيان كلا التشهدين وأما الحمل على الاستحباب فلقائل أن يجعل هذه الصحيحة المقتصرة على خصوص قضاء التشهد مع كونها في مقام البيان قرينة على استحباب سجدتي السهو لفوت التشهد ولا يلتزم به، بل يقولون: إن وجوب سجدتي السهو لفوت التشهد خال عن الاشكال وأما حمل التشهد في رواية علي بن أبى حمزة على التشهد لسجدتي السهو فهو بعيد جدا مع التقييد بالذي فاتك ومجرد تقديم المشهور القضاء على سجدتي السهو لا يوجب رفع اليد عن الظهور وفى قبال الاخبار الدالة على وجوب القضاء اخبار كثيرة يستظهر منها عدم وجوب القضاء، منها موثقة ابى بصير قال: (سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال: يسجد سجدتين يتشهد فيهما) (3) ومنها صحيحة أبي بصير
(1) الوسائل أبواب التشهد ب 7 ح 2.
(2) الوسائل أبواب الخلل ب 26 ح 2.
(3) الوسائل أبواب التشهد ب 7 ح 6.