پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص433

بواسطة ترك أصل السجود نسيانا يصدق بنسيان أو يؤتى به في محله ولذا قيل بأن الاخلال بما يكون من الشرائط الركوع والسجود ربما يعد اخلالا بهما واستشكل في التمسك بحديث لا تعاد كما ان دعوى القطع بعدم الضرر من الزيادة الحاصلة من جهة إعادة ما أتى به على خلاف الترتيب ايضا مشكل الا ترى أنه لو نسى الركوع وقد دخل في السجدة الاولى يحكم فيه بالبطلان على المشهور واستفيد من النص كما سبق الكلام فيه مع انه لا يلزم محذور الا زيادة السجدة الواحدة وزيادتها لا عن عمد لا يضر بالصلاة، واما صورة نسيان التشهد والتذكر قبل ان يركع فالظاهر عدم الخلاف في لزوم التدارك وصحة الصلاة ويدل عليه جملة من الاخبار منها صحيحة سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الاولتين فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وان لم يذكر حتى ركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو) (1) ومنها حسنة الحلبي أو صحيحة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك فان لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغفإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم) (2) واما لزوم قضاء الصلاة عى النبي صلى الله عليه وآله فاستدل عليه بوجوده قابلة للخدشة مثل أن المصلي مأمور بالصلاة عليه وآله عليهم الصلاة والسلام ولم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدته ومثل أن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه تسوية بين الكل والجزء، نعم لما حكي القول به عن الشيخ وجمع من الاصحاب ومن المستبعد كون اعتمادهم بوجه غير معتبر فيظن بعثورهم بدليل لم نعثر عليه فلا مجال لترك الاحتياط.

(الثالث

من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد

أو ترك سجدة قضى ذلك بعد التسليم) وسجد (سجدتين للسهو) اما وجوب قضاء التشهد في الصورة المفروضة

(1) الوسائل أبواب التشهد ب 7 ح 3.

(2) المصدر ب 9 ح 3.