پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص432

تدفعها البراءة الاصلية وفيه تأمل من جهة أنه لا إشكال في وجوب المكث والتوقف سابقا إما للمدخلية في صدق الركوع وإما لحفظ الطمأنينة وأداء الذكر الواجب فالشك يرجع إلى جهة الوجوب فكيف يرفع بالاصل فان قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا يبعد جريان الاستصحاب في المقام، ثم ان ما ذكر من الكفاية على تقدير على اخذ التوقف في حقيقة الركوع مبنى على عدم إضرار الاخلال بشرائط الركوع ومع الاضرار واحتمال شرطية الطمأنينة يشكل وأما لزوم تدارك السجدة ما لم يركع ففي صورة نسيان سجدة واحدة لا إشكال فيه ويدل عليه مضافا إلى الاجماع صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء – الحديث) (1) وأما صورة نسيان السجدتين فالمشهور أنه كذلك خلافا لما استظهر من غير واحد من القدماء والذى يصح الاستناد به للمشهور اصالة بقاء التكليف وعدم وجود مانع من فعله وقد مضى التأمل فيه إلا أن يدعى انه بعد ملاحظة ورود النص في كثير من الموارد قبل الدخول في ركن آخر بالصحة ولزوم التدارك يحصل القطع بعدم الضرر من جهة الزيادة الحاصلة بواسطة إعادة ما أتى به على خلاف الترتيب ومستند القائلين بالبطلان صدق الاخلال بالسجود بمجرد ترك السجدتين في محلهما خرج الاخلال بسجدة واحدة بالنص وبقي الباقي وأورد عليه بأن الذى يستفاد من صحيحة زرارة الحاصرة لما يوجب إعادة الصلاة بالخمسة أن نسيان السجود الذى هو أحد الخمسة موجب لاعادتها لكن لا من حيث هو نسيان بل من حيث كون السجود معتبرا في ماهية الصلاة ويكون الاخلال إخلالا بالمهية ولا إخلال مع التدارك بلا تخلل المنافى وللتأمل فيما ذكر مجال لانه كما اعتبر السجود في ماهية الصلاة اعتبر كونه في محل مخصوص بنحو وحدة المطلوب و المستفاد من حديث لا تعاد أن الاخلال بالخمسة يوجب الاعادة وكما يصدق الاخلال

(1) الوسائل أبواب السحود ب 14 ح 1.