جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص430
في حقيقة الركوع وعدم إمكان التدارك لان محله الركوع، وأما نسيان الطمأنينة فيه حتى رفع الرأس منه بحيث خرج عن مسمى الركوع ولزم من تداركه زيادة الركن فاستفادة الصحة معه من حديث لا تعاد مشكل لانه مع كونها من شرائط الركوع قد حصل الاخلال بالركوع الواجب فيكون مندرجا تحت المشتثنى في الحديث لا المستثنى منه، لكنه قد يقال بالصحة من جهة قصور دليل اعتبار الطمأنينة حتى حال السهو عنها وفيه تأمل من جهة أن من جملة أدلة اعتبارها الخبر المذكور في الذكرى مرسلا كما سبق في مبحث الركوع والظاهر شموله باطلاقه حال السهو إن لم يكن خدشة فيه من جهة السند وكان مجبورا بالعمل كما أن الظاهر إطلاق معقد الاجماع وقول المجمعين في هذا المقام بالصحة لعله من جهة استظهارهم من حديث لا تعاد أن الاخلال المضر الاخلال بنفس الركوع بمعنى الانحناء لا الاخلال بشرطه أو من جهة احتمال كونها واجبا في حال الركوع من دون اشتراط الركوع به وهنا يظهر الاشكال في صورة الاخلال ببعض واجبات السجود كوضع المساجد السبعة خصوصا الا خلال بوضع الجبهة وكذلك الاخلال بالطمأنينة في حال السجود وما يقال: من أن الركن الذي تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا هو مسمى السجود وما زاد على ذلك ككونه على سبعة أعظم مطمئنا باقيا بمقدار أداء الذكر الواجب فهي امور اعتبرها الشارع لدى التمكن والتذكر لا مطلقا، محل نظر لانه على فرض تسليم ما ذكر في خصوص الطمأنينة لم نعرف وجها لرفع اليد عن إطلاق ما دل على اعتبار لزوم وضع المساجد السبعة في مقام بيان الاجزاء والشرائط، والدليل على عدم الضرر بواسطة الاخلال في غير ما ذكر من الموارد المذكورة في كلام المصنف – قده – حديث لا تعاد.
(الثاني
من ذكر لم يقرء الحمد
وهو) آخذ (في السورة قرأ الحمد وأعادها أو غيرها، ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع، وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر قبل ركوعه قعد فتداركه ومن ذكر أنه لم يصل على النبي صلى الله عليه وآله بعد أن سلم قضاها) أما لزوم تدارك الحمد فيدل عليه موثقة