جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص429
فيه نص بالخصوص لا يفرق فيه بين صورة العمد والسهو فالسكوت الطويل ماح و لو كان عن سهو فان ظهر من بعض أخبار الباب الصحة في هذه الصورة يكون حاله حال الاخبار في الصورة السابقة فكأنه تحقق الاجماع على خلافه ولابد من رد علمه إلى أهله وأما صورة عدم تحقق الماحي كما لو تكلم فلا مانع من القول بالصحة ولو لم يكن في البين هذه الاخبار الدالة على الصحة لانه وإن كان يتراءى وقوعه عن عمد ويكون السهو ومنسوبا إلى الركعتين والركعة لكنه لا دليل على مبطلية مثل هذا لانه في الحقيقة لم يتحقق عن عمد والشاهد عليه عدم استحقاق العقوبة مع أن قطع الصلاة محرم يكون موجبا لاستحقاق العقوبة، ولا حظ باب الصوم كما لو غفل عن أنه في شهر رمضان واشتغل بالاكل والشرب.
(ويعيد لو استدبر القبلة) ويدل عليه مضافا إلى ما مر سابقا خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام المذكور آنفا والاخبار المخالفة الدالة على الصحة غير معمول بها (وإن كان السهو عن غير ركن فمنه ما لا يوجب تداركا ومنه ما يقتصر معه على التدراك) خاصة (ومنه مالا يتدارك مع سجود السهو فالاول من نسي القراءة) كلا أو بعضا (أو الجهر أو الاخفات أو الذكر في الركوع أو الطمأنية فيه أو رفع الرأس منه أو الطمأنينة في الرفع أو الذكر في السجود أو السجود على الاعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه أو رفع الرأس منه أو الطمأنينة في الرفع من الاولى أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد) أما نسيان القراءة كلا أو بعضا حتى يركع فيدا على صحة الصلاة معه بدون التدارك مضافا إلى الاجماع على الصحة ودلالة حديث (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن الله عزوجل فرض الركوع والسجود وجعل القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه) (1) وأما نسيان الجهر و الاخفات فقد سبق الكلام فيه والظاهر عدم لزوم التدارك باعادة القراءة ولو لميركع بعد لظاهر دليله وأما نسيان الذكر في الركوع فهو ايضا كذلك لعدم دخله
(1) الكافي ج 3 ص 347 باب السهو في القراءة تحت رقم 1.