جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص424
بأنه من الواضح أن قول السائل: (الرجل نسي أن يركع) يراد منه أن صلاته صارت خالية من الركوع من جهة النسيان ومن المعلوم وجوب استيناف الصلاة المفروضة، ولا يفهم من السؤال والجواب أن مجرد تحقق نسيان الركوع من مبطلات الصلاة وإن كان محل تداركه باقيا وفيه نظر لانه بعد صدق النسيان بمجرد الترك في محله وعدم الاستفصال يكفي الاطلاق والشاهد على هذا الاستفصال الواقع في بعض الاخبار وإن لم يكن مربوطا بالمقام مثل صحيحة سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الاولتين فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد [ وليسجد خ ل ] سجدتي السهو) (1) فلو لا الاطلاق لم يحتج إلى التفصيل وفي غير ما ذكر من الصور التي لم يدخل في ركن آخر ويعبر ببقاء المحلفمع قطع النظر عن القاعدة يستفاد من الاخبار صحة الصلاة وإعادة الجزء دون الصلاة في بعض الصور، وفي بعض يصح على القاعدة وفي بعضها يحتاج إلى القاعدة وقد عرفت الاشكال فيها فالصورة الاولى نسيان سجدة واحدة مع التذكر قبل الركوع والدليل عليه صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع فأذا ركع وقد ذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء – الحديث) (2) وصحيحة ابي بصير قال: (يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قدر ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو) (3) والصورة الثانية ما لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد فالصحة على القاعدة لانه لم يدخل في شئ من أجزاء الصلاة ومثل الهوي للسجود من المقدمات ولا يفهم مما دل على بطلان الصلاة بنيسان الركوع البطلان حتى
(1) الوسائل أبواب التشهد ب 7 ح 3.
(2) و (3) الوسائل أبواب السجود ب 14 ح 1 و 4.