پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص423

العزيمة زيادة تنزيلية لا حقيقية حيث لم يؤت بها بقصد الجزئية للصلاة لا يضر بالمقصود وعلى هذا فما هو المعروف في الاركان وغيرها من أنه إذا وقع السهو عنها و كان المحل باقيا لا موجب لبطلان الصلاة بل يجب الاتيان وإعادة ما وقع في غير محله على القاعدة لعدم لزوم محذور بالبيان المذكور محل تأمل، نعم إن دل الدليل على التدارك فهو المتبع والصورة المفروضة في المتن نقول فيها أما الاخلال بالنية فمعه لا يتحقق عنوان الصلاتية والتعبير بالاعادة مسامحة وأما الاخلال بتكبيرة الاحرام والقيام حالها فقد مضى الكلام في ركنيتهما ولزوم الاعادة من جهة الاخلال بهما، وأما الركوع والسجود فيدل على لزوم الاعادة بالاخلال بهما الاخبار الدالة على إعادة الصلاة بنسيانهما ومفهوم قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود) (1) هذا على تقدير عدم التذكر إلى آخر الصلاة، وأما مع التذكر بعد الدخول في ركن آخر فحيث يوجب إعادة الركن الآخر زيادة الركن تبطل الصلاة من جهة الزيادة المبطلة مطلقا عمدا وسهوا ثم إن بعض الصور المفروضة يلزم الاعادة فيها بالاخلال لا من جهة لزوم زيادة الركن كمن ترك الافتتاح حتى قرأ يجب عليه الاعادة من جهة أنه لم يدخل بعد في الصلاة ومن ترك الركوع حتى دخل في السجدة الاولى مقتضى قاعدة المذكورة آنفا عدم لزوم الاعادة لانه لو رجع إلى الركوع ويأتي به ويسجد بعده السجدتين لا يلزم محذور إلا زيادة السجدة الواحدة وزيادتها السهوية لا توجب البطلان هذا على المسلك المعروف، وأما على ما ذكر من الاشكال فالبطلان على القاعدة ويمكن استفادة البطلان ولزوم الاعادة من النص ففي موثقة إسحاق ابن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسي أن يركع قال عليه السلام: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك مواضعه) (2) وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل نسي أن يركع قال عليه السلام: عليه الاعادة) (3) واستشكل

(1) الوسائل أبواب التشهد ب 7 ح 1 وقد تقدم كرارا.

(2) و (3) الوسائل أبواب الركوع ب 10 ح 2 و 4.