جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص422
في الاجتهاد مع أنه لا فرق إلا من جهة عدم التقصير في هذه الصورة أعني صورة الخطأ في الاجتهاد وفي غيره يتصور القصور والتقصير.
(وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب أو الموصع المغصوب والسجود على الموضع النجس مع العلم لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة) قد مر الكلام في ذلك كله سابقا في كتاب الطهارة وبعض مباحث الصلاة فلا موقع لاعادة وقد سبق ظاهرا الاشكال في الصحة في صورة الجهل بالغصبية وإن كانت مشهورة مع معذورية المكلف.
(وأما السهو فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به وإن كان دخل في آخر أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى افتتح) الصلاة (أو بالافتتاح حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع) أما الصحة و لزوم الاتيان مع بقاء المحل بأن لم يدخل في ركن آخر فقد يقال: بأنها مقتضى القاعدة حيث إن الامر بالنسبة إلى ما وقع السهو عنه باق ويتمكن من الاتيان به بدون لزوم محذور غير أنه يلزم الغاء ما تلبس به من الاجزاء الغير الركنية ولا محذور فيه وإن اعيد ذلك الجزء المأتي به في غير محله لانه بعد الاتيان به ثانيا تحصل زيادة سهوية في غير الاركان وهي لا توجب البطلان وعلى فرض صدقالزيادة العمدية أيضا لا تضر لان ما دل على كون الزيادة مبطلة لا يشمل هذه الصورة أعني صورة اتصاف الجزء بوصف الزيادة بعد وجوده بل هو مخصوص بما لو وقع في أول وجوده متصفا بالزيادة كما لو زاد جزءا بعد وجوده بأن يؤتى به ثانيا وفيه إشكال لمنع كون الزيادة سهوية لان محقق وصف الزيادة فيما أتى به أولا مع كونه في غير محله تحقق عن عمد وإن كان وجوده أولا لا عن عمد وهذا كاف في صدق العمد كما أن عدم شمول ما دل على مبطلية الزيادة العمدية أيضا محل منع لما قد سبق في القراءة من أنه يستفاد مما دل على عدم جواز قراءة العزيمة في الصلاة بواسطة التعليل بأن السجدة زيادة في المكتوبة أن كل زيادة مبطلة لان هذه الكبرى الغير المذكورة مناسبة للصغرى المذكورة وكون السجدة لقراءة