پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص419

والرجل يقول: السلام عليكم) (1) وأما جواز الدعاء بسؤال المباح فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل أخبار كثيره منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كلما ذكرت الله عزوجل به والنبي صلي الله وعليه وآله وسلم فهو من الصلاة – الحديث) (2) ومنها صحيحة ابن مهزيار قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في الصلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه قال: نعم) (3) ومنها مرسله حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس (4) وليس بكلام) وأما عدم جواز الدعاء بسؤال المحرم فهو في ذاته أرسلوه إرسال المسلمات والمشهور مبطليته للصلاة واستدل عليه بالاجماع المحكي عن التذكرة وببعض الوجوه المخدوشة، والمحكم بها مشكل والعمل على المشهور.

(1) الوسائل أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج ب 39 ح 2.

(2) و (3) و (4) الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 2 و 1 و 3.