جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص416
كون مثل هذا الشرب ماحيا لصورة الصلاة والشاهد عليه أنه لم يستنكر الراوي بعد ما سمع من الامام عليه السلام والظاهر عدم الفرق عندهم في الماحي بين الفريضة والنافلة.
(وفي جواز الصلاة والشعر معقوص قولان أشبهها الكراهية) استدل للقول بالحرمة بخبر مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل صلى بصلاة الفريضة وهو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته) (1) واجيب بضعف السند وقضاء العادة بصيرورة مثل هذا الحكم مع عموم الابتلاء به في تلك الاعصار كثيرة الدوران في السنة الرواة والائمة عليهم السلام.
(ويكره الالتفات يمينا وشمالا) الالتفات إذا كان فاحشا يخرج به المصلي عن الاستقبال تبطل الصلاة، وأما مع عدم البلوغ إلى هذا الحد فيدل على كراهته خبر عبد الملك قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة فقال: لا وما احب أن يفعل) (2) بعد حمل هذا الخبر على غير الفاحش جمعا بينه وبين غيره.
(والتثأب والتمطي والعبث ونفخ موضع السجود والتنخم والبصاق وفرقعة الاصابع وألتأوه بحرف ومدافعة الاخبثين ولبس الخف ضيقا) والدليل على كراهة ما ذكر جملة من الاخبار منها صحيحة زرارأة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدث نفسك، ولا تتثأب، ولا تتمط، ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس، ولا تلثم، ولا تحتفز، ولا تفرج كما يتفرج البعير، ولا تقع على قدميك، وتفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة – الحديث) (3) ومنها رواية أبي بصير قال: قال
(1) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 36 ح 1.
(2) الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 5.
(3) والوسائل أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7.