پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص414

يوجب انعدام المركب وبالاخرة ينتهي إلى ترك الطبيعة ويستحق العقوبة عليه لا ترك الفرد الخاص، وأما ما افيد في الفقرة الاخيرة ففيه أيضا إشكال لان الصلاة الشخصية ليست متعلقة للامر والطلب وإطلاق السرقة حقيقة فيما كان شئ بالخصوص راجعا إلى الغير لا مثل المقام فالتعبير على نحو التجوز على أي تقدير وبالجملة استفادة المطلوب مما ذكر في غاية الاشكال.

الثالثة ما دل على تعليق جواز القطع بالمعنى الاعم المقابل للحرمة على بعض الامور كالخوف من الحية ونحوه مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخو فها على نفسك فاقطع الصلاة وابتغ غلامك أو غريمك و اقتل الحية) (1) تفريب الاستدلال أنه حيث علق جواز القطع على الامور المذكورة يستفاد منه احتياج الجواز إلى أمر وجودي كالامور المذكورة وإن لم تنحصر علة الجواز بالمذكورات فليس جواز القطع من آثار نفس الصلاة من حيث ذاتها وإلا كان التعليق على الامر الخارجي بلا وجه، ويمكن أن يقال: لا مانع من كون القطع أمر مرغوبا عنه يكون مكروها ترتفع كراهته بطرو عنوان مثل لزوم الحرج كارتفاع الحرمة بواسطته، ثم إنه على تقدير استفادة الحرمة والاحتياج إلى المجوز يقع الاشكال فيما لو كان الشك من جهة طرو عنوان يشك في تجويزه للقطع وحيث لا مجال لاستصحاب عدم المجوز لعدم الشك فيما يمكن أن يكون مصداقا له فالمرجع استصحاب حرمة القطع قبل وجود ذلك الشئ إن جرى في الشبهات الحكمية وقديقرب لزوم الاحتياط في هذه الموارد مع قطع النظر عن الاصل بدعوى أن بناء العقلاء على عدم الاقدام بالنسبة إلى أمر يحتاج جواز الاقدام فيه إلى أمر وجودي مع عدم إحراز ذلك الامر الوجودي بحيث يذم العقلاء على الاقدام فلا مجال للرجوع إلى البراءة العقلية والشرعية وفي هذا التقريب نظر من جهة أنا لا نفهم منه إلا ما يدعى من قاعدة المقتضي والمانع وأنه متى أحرز المقتضي يرتب عليه المقتضى بالفتح ما لم يحرز

(1) الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 1.