پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص411

إن كان مختارا في إيجاد مقدماته أحيانا وفيه تأمل لمنع اختصاص حديث لا تعاد بخصوص السهو بل الظاهر الشمول لغير صورة العمد، ولا يبعد التمسك بحديث الرفع أيضا إلا أن يقال: حيث إن القهقهة غالبا تكون عن اضطرار فخروج صورة الاضطرار خروج الافراد الغالبة، نعم إن قلنا بمبطلية الضحك المشتمل على الصوت مع عدم بلوغه إلى حد القهقهة لا يبعد فيه منع الغلبة وعدم المبطلية من جهة حديث الرفع وحديث لا تعاد بل لا يبعد في القهقهة أن تكون ماحية لصورة الصلاة فلا مجال لما ذكر.

(والفعل الكثير الخارج عن الصلاة) قد ادعي عليه الاجماع بل قيل: إنه من المسلمات بين الخاصة والعامة واختلف في تحديده فقيل: ما يسمى كثيرا في العرف، وقيل: م يخرج به فاعله عن كونه مصليا، وقيل: إنه لو اطلع على فاعله يقال: إنه معرض عن الصلاة فمع القطع بصدق هذا العنوان المجمع على مبطليتة لا إشكال ومع الشك قد يقال بأن المرجع الاصل من البراءة أو الاحتياط على الخلاف المعروف، ويمكن أن يقال: بعد تسليم تحقق الاجماع على مبطلية العنوان المذكور الظاهر أنه ليس من قبيل سائر العناوين التي ينحل المنهي عنها إلى النواهي المتكثرة بتكثر المصاديق بل يكون صرف الطبيعة بوجودها مبطلا و على هذثا فالقائل بلزوم الاحتياط في هذه الصورة يلزمه الاحتياط في المقام وإن قال بالبراءة في مسألة الاقل والاكثر، نعم على ما هو الاقوى من عدم الفرق بين الصورتين لا مانع من جريان البراءة.

(والبكاء لامور الدنيا) والدليل عليه مضافا إلى الشهرة بل قيل بعدم ظهور الخلاف فيه ما رواه الشيخ – قدس سره – في التهذيب (1) باسناده عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة فقال عليه السلام: إن بكي لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الاعمال في الصلاة وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة) وضعف الرواية مجبور باشتهارها بين الاصحاب و

(1) المصدر ج 2 ص 317 تحت رقم 1294.