جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص409
حيث جاز قراءة القرآن لبعض الاغراض قد يقرء بقصدرد التحية كما لو سلم أحد على المصلي بالسلام الملحون وأراد المصلي الجواب بالقرآن فإن كان رد مثل هذه التحية الملحونة واجبا فقد أتى به وإن لم يكن واجبا لم يكن المصلي متكلما بكلام الآدميين حيث أنه قرا القرآن، وقد يستشكل على هذا بأن قراءة القرآن لا تصدق إلا إذا صدر الالفاظ من القاري بعنوان الحكاية ورد التحية يتوقف على توجيهالسلام إلى المسلم مخاطبا إياه وهذا مغاير لقصد الحكاية فيلزم استعمال اللفظ في معنيين وهذا على فرض جوازه غير مقصود هنا فإن نظر القائل بجوازه رد التحية إلى جواز قصد الرد بالتبع لا بالاصالة في عرض قصد الحكاية للكلام المنزل ودفع الاشكال بأن التكلم بسلام عليكم إنما يقصد بلفظه حكاية الكلام المنزل مع قصده من الكلام المحكي الخطاب إلى المسلم لا انه يسلم على المخاطب باللفظ مع الصادر منه ونظير دلك كتابة السلام عليكم لشخص تريد أن ترسل المكتوب إليه فإن المكتوب إنما قصد به الحكاية عن السلام الملفوظ ويقصد من الملفوظ الخطاب إلى المخاطب المخصوص ولا يبعد أن يقال: إن القاري، يقصد باللفظ الحكاية عن الكلام المنزل على النبي صلى الله وعليه وآله وسلم ويقصد بالحاكي عن المحكي رد التحية كما أنه لو سبح أو حمد بقصد التنبيه قصد باللفظ التنزيه والثناء وباللفظ المقصود به التنزيه والثناء التنبيه وذلك لعدم المناسبة بين نفس التنزيه والثناء وتنبه الغير ليكون وسيلة إليه فنفس اللفظ مجردا شأنه الحكاية وهو موصوفا بكونه حاكيا رد للتحية، ثم إن العبرة في قاطعية الكلام بوقوعه عمدا والكلام السهوي ليس بقاطع كما يشهد به جملة من الاخبار منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال: عليه السلام: بعد) (1).
(وكذا القهقهة) ويدل على مبطليتها مضافا إلى دعوى الاجماع عليه غير واحد من الاخبار منها صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (القهقهة
(1) الكافي ج 3 ص 356 باب من تكلم في صلاته تحت رقم 4.