جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص407
الخاصة الدالة على مبطلية الالتفات ما كنا نستفيد اعتبار الاستقبال إلا فيما دون الاكوان الصلاتية مع عدم الاشتغال بفعل أو ذكر أو قراءة كما يقال في اشتراط الطمأنينة والا خلال به هو مورد الاستثناء في حديث لا تعاد واعتبر مانعية الالتفات أيضا بمعنى اعتبار عدمه قيدا للصلاة والاخلال به داخل في المستثنى منه لكن هذا فيما لو كان الالتفات في غير الافعال والاقوال الصلاتية وأما الالتفات في حال الاشتغال بها يكون داخلا في المستثنى في الحديث وبهذا يظهر الاشكال فيما افيد أولا ولكن مع ذلك الاشكال المذكور آنفا في التمسك بحديث الرفع آت هنا.
(ومنها الكلام بحرفين فصاعدا) مبطلية الكلام بما ليس بدعاء وذكر وقرآن إجماعي ويدل عليه أخبار مستفيضة منها صحيحة محمد بن مسلم المروية بعدة طرق عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل ياخذه الرعاف أو القي في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينتقل فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وليسعليه وضوء) (1) وفي صحيحة الحلبي أو حسنته (إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) (2) فلا إشكال في الحكم بحسب الكبرى، واما تشخيص الصغرى فقد حكي عن بعض عدم الخلاف بين العلماء، وكذا بين اللغويين في صدق الكلام على ما تركب من حرفين وظاهر هم عدم الفرق بين المهمل والمستعمل ويظهر من بعض أهل اللغة اشتراط كونه موضوعا ويظهر من بعض العلماء التأمل في صدق الكلام على ما تركب من حرفين إذا كان مهملا وقد يقال: إن المعتبر في صدق الكلام أن يوتى به على نحو الحكاية عن معنى سواء كان موضوعا له أم لا، و على الثاني كان بين المعنى المحكي وبين المعنى الحقيقي للفظ علاقة أم لا و على الثاني سواء كان من الاستعمالات الصحيحه عند العرف مثل التكلم بالالفاظ المهملة بقصد الحكاية عن نوعها كلفظ ديز في قولك ديز مهمل أم كان الاستعمال غلطا، ويمكن أن يقال: إن كان النظر إلى ما يستفاد من الاخبار فالظاهر انصرافها إلى ما هو المتعارف فاللفظ المهمل خارج مع عدم قصد الحكاية ولا يبعد خروج المستعمل
(1) و (2) الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 4 و 7.