پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص406

بالمسح على المرارة وعدم لزوم المباشرة من جهة عدم جعل الحرج في الدين وكما يستظهر من حديث لا تعاد نفي جزئية ما وقع السهو بالنسبة إليه نعم يشكل التمسك بحديث الرفع من جهة معارضة الاخبار المذكورة فإن تخصيصها بصورة العمد بالخصوص بعيد جدا فإن المرتكز عند المتشرعة حفظ الاستقبال من أول الصلاة إلى آخرها فالمصلي لا يلتفت عمدا فإذن تكون هذه الاخبار مخصصة لحديث الرفع على فرض شموله للمقام ومن هذه الجبهة ربما يقع المعارضة بين هذه الاخبار وما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة بناء على شموله لصورة الالتفات عن القبلة مع وقوع الصلاة إلى القبلة من جهة أن تخصيص هذه الاخبار بصورة الاستدبار حمل للمطق على الفرد الغير الغالب وحمل القبلة فيها على القبلة التنزيلية بعيد جدا وقد يقرب الاستدلال لما نسب إلى المشهور بحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس بأن مقتضى أدلة اعتبار القبلة في الصلاة وأدلة قاطعية الانحراف شرطية القبيلة للصلاة بمعنى عدم جواز أفعال الصلاة منحرفا عن القبلة التي هي ما بين المشرق والمغرب مطلقا ولا ينافي ذلك تقييد قاطعية الانحراف بكونه عمدا ووجهه الدخول فيما عدا الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد واستشكل فيه أولا بأنه لا يكاد يفهم من الاخبار الدالة على قاطعية الانحراف إلا أن جهة قاطعيته كيفية اعتبار القبلة ولو لم تكن معتبرة في اكوان الصلاة لما كان الانحراف عنها قاطعا للصلاة وثانيا بأنه لا معنى لقاطعية الانحراف عن القبلة عقلا سوى اعتبار القبلة في الصلاة على نحو يقطع صلاة انحراف المصلي عنها فانا لو فرضنا أن المركب المأمور به قد أتى بجميع ماله دخل فيه من الا جزا والشرائط فلا يعقل كون شئ آخر أجنبي عنه مبطلا له من دون أن يرجع إلى تقييد ذلك المركب بعدمه مادام مشتغلا به ويمكن أن يقال: أما ما افيد من عدم المعقولية فالظاهر إمكان النقض بالضدين فان كلا منهما يمنع عن الآخر مع أنه ليس عدمه من شروط الآخر وقيوده وإلا للزم سراية الطلب منه إليه ولا يلتزمون به فيتصور أن يكون النهي عن الالتفات لا من جهة شرطية الاستقبال بل من جهة المضادة أو نقول: الاستقبال شرط خصوص الافعال والاقوال الصلاتية بحيث لو لا الاخبار