پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص405

يقطع الصلاة، إذا كان بكله) (1) ومنها حسنة الحلبي أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال (إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الاتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد) (2) ومنها ما عن الصدوق في الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث الاربعمائة قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة) (3) وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدء بالصلاة بالاذان والاقامة و التكبير وإن كان الاتفات عن عمد أو كان خارجا عما بين المشرق والمغرب فمقتضى الاخبار البطلان ولا مجال للشبهة بان القدر المتيقن اعتبار الاستقبال في الافعال الصلاتية لشمول الاطلاقات الاكوان الصلاتيه ولو لم يكن مشغولا بشئ من الافعال أو الاقوال ونسب إلى المشهور القول بعدم الابطال إذا كان الالتفات لا عن عمد واستدل لهذا القول بحديث رفع الخطأ والنسيان والسهو حيث أن الظاهر منه رفع جميع الآثار الشرعية دون خصوص المؤاخذة، ونوقش بأن حديث الرفع لا يرفع إلا الاثار الشرعية المجعولة لذات ما صدر سهوا من حيث هي فعلا كان أو تركا دون ما يترتب على لوازمه العقلية أو العادية فلو لم يكن بطلان الصلاة بالالتفات من مقتضيات شرطية الاستقبال بل من آثار قاطعية الالتفات من حيث هو لا غير لاتجه الاستدلال باختصاص قاطعيته بحال العمد بحديث الرفع ولكنه ليس كذلك لان الاستقبال شرط في الصلاة وليس معنى رفع السهو أن ما تركه سهوا يترتب عليه أثر وجوده بل معناه أنه لا يترتب عليه أثر تركه لو كان لتركه من حيث هو أثرقابل للرفع فهذا كترك جزء أو شرط في العقود والايقاعات سهوا حيث لا يترتب الاثر الوجودي على الفاقد له من جهة حديث الرفع ولقائل أن يقول: الساهي كما أنه ساه عن الالتفات يكون ساهيا عن حفظ الشرط الذي هو الاستقبال فما المانع من رفع هذا الشرط بواسطة السهو، وهذا نظير اشتراط مباشرة الماء للبشرة في باب الوضوء حيث كانت حرجية كما في رواية عبد الاعلى (4) حيث حكم فيها

(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 3 و 2 و 7.

(4) الكافي ج 3 ص 33 باب الجبائر والقروح والجراحات تحت رقم 4.