جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص403
الصلاة ولو كان وقوع الحدث عن عمد لانه لا يوجب حدثا جديداو الاستباحة الحاصلة بالتيمم قد ارتفعت بواسطة وجدان الماء فعلا نعم الاشكال المذكور آنفا يتوجه هنا أيضا ومع ذلك لا محيص عن عدم مخالفة المشهور حتى في مورد الروايتين.
(وفى وضع اليمين على الشمال قولان اظهرهما البطلان) المشهور حرمة التكفير المفسر بما ذكر بمعنى كونه مبطلا للصلاة إذا كان عن عمد واختيار قيل بالكراهة وقيل بالحرمة التكليفية من دون إبطال الصلاة واستدل للمشهور بجملة من الاخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: (قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة، اليمنى على اليسرى؟ فقال عليه السلام: ذلك التكفير لا يفعل) (1) ومنها رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: وعليك بالاقبال على صلاتك – إلى أن قال -: ولا تكفر، فانما تصنع ذلك المجوس) (2) ومرسلة حريز عن ابى جعفر عليه السلام أيضا بهذا المضمون) (3) والمروي عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر عليه السلام قال: قال أخي عليه السلام قال علي بن الحسين عليهما السلام: (وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل) (4) ولا يخفى أن النواهي الواردة حيث علل بما يوهن ظهورها في المنع التحريمي الغيري يشكل الاخذ بظواهرها من حيث هي بل التعليل يرشد إلى الكراهة، وأما الخبر الاخير فيشكل التمسك به من جهة إجمال مفهومه وغاية تقريبه أنه بعد العلم بان كل عمل ليس ممنوعا في الصلاة فاللازم حمل العمل الذي في الصغرى على العمل المقصود به أنه من الصلاة أو من آدابها كما يزعمه العامة ويكون الكبرى أن كل عمل يكون كذلك فهو منفي في الصلاة والمقصود من النفي هنا المنع الوضعي لوجهين أحدهما ظهور النواهي المتعلقة بشئ في الصلاة في كونه مبطلا ولا ينافيه التعليل لا مكان تعدد جهة المنع بعضها يوجب المنع نفسا وبعضها الآخر يوجب المنع الغيري الوضعي، الثاني أن المنع النفسي لمثل هذا العمل الغير المشروعبقصد المشروعية لااختصاص له بحال الصلاة فالتخصيص بها يقتضي كون المنع وضعيا ويمكن أن يقال: إن محل الكلام بين الفقهاء – ره – ليس صورة التشريع وإلا فما
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 1 و 3 و 4 و 5.