جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص402
في الطرفين، وعلى هذا يشكل حصول القطع بالاعراض لمكان احتمال أن يكوناخذ المشهور بالطائفة الاولى من باب التخيير أو الترجيح نعم بعض الاخبار المذكورة في الطائفة الثانية مما لم يقل بمضمونه احد مورد الاعراض ولا يجوز العمل بها لمخالفتها الاجماع القطعي إن لم يكن لها معارض وما يقال في غير هذا القسم من اخبار الطائفة الثانية من عدم صحة كونها مستندة لما نسب إلى خلاف المشهور لان منها ما يدل على تحديد الصلاة بما وقع قبل الحدث وهو ما يدل على صحة الصلاة لو أحدث بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة وحاصل مضمونه تحقق الامتثال بالصلاة الخالية عن التشهد الاخير عبد تحقق أركانها كلها لو وقع الحدث عن غير اختيار المصلى كما هو الظاهر من مورد الرواية ويؤيد ذلك التعليل في بعض الروايات بأن التشهد سنة (1) ومنها ما ورد في المتيمم الذى يصيب الماء في أثناء الصلاة بعد أن صار محدثا وهذا يمكن تخصيصه بخصوص المتيمم والتفريق بينه وبين المتوضى كما ذهب إليه المفيد واختاره الشيخ وابن ابى عقيل – ره – إذ كما يمكن أن تصح صلاة المتيمم الذي اصاب الماء في اثناء الصلاة مع انه محدث واجد للماء فعلا كذلك يمكن أن يكون تجدد حدث آخر بين صلاته غير موجب لبطلان ما وقع منه قبل الحدث بل يكون رافعا لكونه مبيحا بالنسبة إلى البقية، ومن هنا يمكن القول بأن المتيمم لو أحدث بين الصلاة ولم يجد الماء يتيمم لبقية الصلاة محل نظر لان مثل صحيحة زرارة المذكورة آنفا ظاهرها عدم تمامية الصلاة بعد فيما لو احدث بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة ولذا خصص مضى الصلاة بما لو وقع بعد التشهد نعم قد حكم في غير واحد من الاخبار بتمامية الصلاة لو وقع الحدث بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة فلعل النظر إليه لا إلى الصحيحة المذكورة نعم يمكن الاشكال على المتمسك بمثلها بأخصية الدليل عن المدعى لامكان الفرق واقعا بين صورة وقوع الحدث بعد تمامية الاركان كما هو المفروض وبين صورة وقوعه قبلها ولازم ما افيد من إمكان كون تجدد حدث آخر غير موجب لبطلان ما وقع إلخ صحة
(1) الوسائل أبواب التشهد ب 13 ح 2 و 3.