پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص401

ومنها صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الاخيرة وقبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته) (1) ومنها صحيحة زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: قلت له: (رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم احدث فأصاب ماء قال عليه السلام: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم) (2) وعن الفقيه باسناده عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: (قلنا لابي جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم اصاب الماء اينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال عليه السلام: لا ولكن يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان انه دخلها على طهور بتيمم قال زرارة: فقلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة و احدث فأصاب ماء؟ قال عليه السلام: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلي بالتيمم) (3) وقد يقال: لو بنينا على ملاحظة الروايات المذكورة فالانسب حمل الاولى منها صورة ا لعمد والاختيار والثانية على صورة السهو والاضطرار ولكن اعراض المشهور عن الطائفة الثانية مع صحة أسانيدها مع الاشتمال على جواز الانصراف عن القبلة ولو بالاستدبار بل جواز الفعل الكثير يوجب سكون النفس بورودها مورد التقية، ويمكن ان يقال مع قطع النظر عن إعراض المشهور يشكل الجمع بين الطائفتين بما ذكر لانصراف الطرفين عن حال العمد والاختيار كما لا يخفى فان مبطلية ما ذكر في الاخبار حال العمد والاختيار من الضروريات فكيف تصير مورد السؤال لمثل على بن جعفر عليه السلام واضرابه، وعلى فرض عدم الانصراف والاطلاق ايضا لا يكون الجمع المذكور مما يساعد عليه العرف كما لا يخفى لوجود الاطلاق

(1) الوسائل أبواب التشهد ب 13 ح 2.

(2) الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 10.

(3) صدره في الوسائل أبواب التيمم ب 21 ح 4 وذيله في أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 11.