جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص400
يوجب الغسل لاعن عمد إنما الكلام في ما يوجب الوضوء مع وقوعه لا عن عمد سواء كان عن سهو اولا عن اختيار فالمشهور انه كالعمد يوجب البطلان ومقابل المشهور ما نسب إلى السيد والشيخ – قدس سرهما – من القول بعدم المبطلية وإن المصلى يتطهرو يبني على ما مضى من صلاته وفرق المفيد – قده – في المقنعة بين المتيمم وغيره فأوجب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء والاستيناف في غيرة واختاره الشيخ في النهاية والمبسوط وابن ابى عقيل وقواه في المعتبر وكيف كانفمما يدل على المشهور موثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة واعاد الوضوء والصلاة) (1) ومنها خبر الحسن بن الجهم عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى الظهر والعصر فاحدث حين جليس في الرابعة قال: إن كان قال: اشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد) (2) ومنها خبر علي بن جعفر عليهما السلام المروي عن قرب الاسناد وكتاب المسائل عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا) (3) وغير ما ذكر من الاخبار، وبازاء هذه الاخبار اخبار اخر دالة على عدم بطلان الصلاة بالحدث الواقع في الاثناء في الجملة منها صحيحة فضيل بن يسار قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا؟ فقال عليه السلام: انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلاشئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة) (4)
(1) الوسائل أبواب نواقض الوضوء ب 5 ح 5.
(2) و (3) و (4) الوسائل أبواب قواطع الصلاة ح 6 و 7 و 9.