جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص399
مرتبة واحدة والحاصل ان الصحة متفرعة على حكم الشارع بعدم الجزئية أو العفو عن الجزء الواجب أولا والحكم متأخر عن موضوعه الذي هو السهو فإذا كان السهو الآخر في مرتبة موضوع ذلك الحكم فلا مانع من عروض حكمه أعني البطلان لعدم حالة منتظرة ويؤيد ما ذكر حكمهم بالبطلان في صورة وقوع الحدث قبل التشهد الاخير.
(والسنة فيه أن يسلم المنفرد تسليمة واحدة إلى القبلة ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه) ويدل على الاول صحيحة عبد الحميد بن عواض، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام فتسليمتين وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة) (1) وقد ينافيها صحيحة على ابن جعفر عليه السلام قال: رأيت أخوتي موسى عليه السلام وإسحاق ومحمد بن جعفر عليه السلام يسلمون في الصلاة عن اليمين وعن الشمال (السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله) (2) وحملها على الرواية احيانا حال كونهم مأمومين لا يخلو عن بعد وأما استحباب الايماء بمؤخر العين إلى يمينه فإثباته من جهة الاخبار لم يعرف وجهه ولعل من قال به نظر إلى حفظ الاستقبال المعتبر في الصلاة والاولى ان يحمل على نحو لا ينافي الاستقبال المعتبر في الصلاة وقد يقال بتقييد دليل الاستقبال لكن هذا لا يضر إذا كان النظر إلى السلام المستحب لا السلام الواجب.
(والامام يومى بصفحة وجهه إلى يمينه والمأموم بتسليمتين بصفحة وجهه يمينا وشمالا) ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة عبد الحميد بن عواض المتقدمة آنفا هذا هو المشهور وقد يستظهر من بعض الاخبار خلافه.
خاتمة يقطع الصلاة ما يبطلل الطهارة ولو كان سهوا وقيل: لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى) اما مبطلية الحدث عن عمد فالظاهر عدم الخلاف فيه بل عن بعض عده من ضروريات المذهب كما ان الظاهر عدم الخلاف في مبطلية ما
(1) الوسائل أبواب التسليم ب 2 ح 3.
(2) المصدر ب 2 ح 2.