جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص398
الله ساهيا عن بعض الاجزاء يكون المأمور به في حقه الباقي ولا يلزم منه محذور كما بين في الاصول، فبعد خروج التسليم عن الجزئية بواسطة السهو لم يقع المنافى كالحدث في اثناء الصلاة حتى يوجب البطلان وإن كان عن سهو، نعم لو كان مفاد (لا تعاد) العفو عما سهى عنه فالعفو عن التسليم لا يوجب العفو عن المنافي الواقع في الاثناء فتبطل الصلاة، ويمكن أن يقال بالصحة في هذا التقدير ايضا بأن يقال: معنى مبطلية المنافى مطلقا عدم امكان ارتباط الجزء اللاحق بالسابق مع تخلل المنافى لااشتراط صحة الاجزاء السابقة بعدم تخلله فمع العفو عن الجزء اللاحق من جهة السهو لا حاجة إلى الارتباط المذكور فصحت الصلاة بلا إشكال والاحتمال المذكور الموجب للبطلان لا دليل عليه بل مقتضى الدليل اعتبار قيد الطهارة عن الحدث للمصلي والمفروض انه بعد وقوع المنافى لا يكون مصليا فعلا ويمكن أن يقالاولا: لا نسلم ظهور حديث لا تعاد في المعنى المذكور اولا فعلى الاحتمال الثاني نسبة السهو إلى ترك التسليم ووقوع المنافي على حد سواء بمعنى ان السهوين في مرتبة واحدة وليس سهو ترك التسليم مقدما يوجب العفو عنه فيكون المنافى واقعا خارج الصلاة ومثله لا تبطل الصلاة فإذا كانا في مرتبة واحدة فمقتضى السهو عن الجزء وان كان الصحة لكن مقتضى السهو عن المنافى يوجب البطلان فلا مجال للصحة لان الصحة من جهة لا ينافى البطلان من جهة اخرى، واما على الاحتمال الاول فالذي يتصور عليه أن يقال بمدخلية السهو الواقع في محله بنحو الشرط المتأخر في حكم الشارع باسقاط جزئية ما سهى عنه عن المركب والامر بالمركب من أجزاء غير ما سهى عنه ولو لم يعلم المكلف بأنه يسهو هذا الامر متوجه إليه فللسهو الواقع في ظرفه مدخلية في الامر بالمركب الكذائي فإذا كان هذا السهو ملحوظا مع السهو بالنسبة إلى وقوع المنافى الموجب للبطلان كيف يأمر لانه من قبيل أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه الا ترى أنه من كان في علم الله لا يقدر على إتمام الصلاة وفعل اركانها لموت ونحوه هل يكون ملكفا فعلا بما يأتي به قبل وقوع ما يقع في محله غاية الامر ترتيب آثار الصحة بحسب الظاهر والعمدة كون السهوين في