پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص397

لوجوب السلام الثاني فعن العلل بسنده عن المفضل بن عمر قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال: لانه تحليل الصلاة – إلى أن قال: – قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: لانه تحية الملكين وفى إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد) (1) بل يستفاد من الاخبار انه لا شئ على المصلى بعد الانصراف بالتسليم فلا مجال للترديد من جهة المناقشة في سند الرواية المذكورة نعم لاإشكال في مشروعية الثاني بعد حصول الخروج والتحلل بالاول لورود الجمع بين الصيغتين بهذه الكيفية في غير واحد من الاخبار ولو اقتصر على الصيغة الثانية فهل يجب إضافة (ورحمة الله) أم يجوز الاكتفاء ب‍ (السلام عليكم) فيه خلاف نسب إلى الاكثر عدم اعتبار الزيادة والمنقول عن بعض لزوم (ورحمة الله) فقط، وعن بعض آخر لزوم (وبركاته) وادعى العلامة – قدس سره – عدم الخلاف في جواز السلام عليكم ورحمة الله وان لم يزد وبركاته ومستند القول بالكفاية مضافا إلى الاصل وعموم ادلة التسليم خصوص رواية الحضرمي، عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: (إنى اصلي بقوم فقال: تسلم واحدة ولا تلتفت قل: (السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته) – الحديث -) (2) وفى خبر عبد الله بن ابى يعفور المروى عن جامع البزنطي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تسليم الامام و هو مستقبل القبلة قال: يقول: (السلام عليكم) (3) ولا يخفى عدم الاطلاق في الادلة ولذا لا يلتزمون بكفاية مثل (سلام عليكم) بدون التعريف باللام فالعمدة التمسك بالاخبار لو لم ترد الخدشة في السن أو الدلالة، أو بالاصل.

فرع بعد الالتزام بوجوب التسليم وعدم كونه ركنا يوجب تركه ولو سهوا بطلان الصلاة فلو سهى عنه وتذكر بعد إتيان شئ من المنافيات عمدا أو سهوا أو بعد فوات الموالاة، فقد يقال بتمامية الصلاة على الاقوى من جهة أن ظاهر (لا تعاد الصلاة الا من خمس) صحة الصلاه من حيث الاجزاء والشرائط فمن كان في علم


(1) الوسائل أبواب التسليم ب 1 ح 11.

(2) و (3) المصدر ب 2 ح 9 و 11.