جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص394
في وجوب التسليم ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى إثبات الحصر بل كون التسليم محللا في الجملة يكفى لانه على فرض كون التسليم مندوبا يحصل التحلل دائما قبل السلام وقد نبه عليه بعض الاعلام – قدس سره – هذا عمدة ما يمكن ان يستدل به على الوجوب واستدل للقول بعدم الوجوب بجملة من الاخبار منها بعض الاخبار الدالة على تمامية الصلاة بالتشهد الاخير مثل صحيحة الفضلاء (إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا في امر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف أجزأه) (1) وصحيحة ابن مسلم (إذا استويت جالسا فقل: اشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف) (2) وغيرهما من الاخبار الدالة على تمامية الصلاة بالتشهد، والاخبار المستفيضة (3) الدالة على ان الحدث بعد التشهد لا يوجب بطلان الصلاة، واجيب عن الصحيحة الاولى بأن ذيلها أدل على وجوب التسليم من صدرها على الاستحباب وعن الثانية ان الانصراف فيها محمول على الانصراف بالتسليم أو يكون المراد من الانصراف التسليم فقوله: (ثم تنصرف) معناه ثم تسلم ويؤيده ما ورد من انه (إذا قلت السلام علينا الخ فهو الانصراف) (4) ويؤيد احد الحملين ان الظاهر من الجملة الخبرية وجوب الانصراف بعد التشهد ولا يجب الا بالتسليم، واما عن الاخبار الاخر فكلما يتضمن الامر بالانصراف فحاله حال الصحيحة السابقة وكلما لا يتضمن الامر بالنصراف فالتشهد فيه محمول على ما يعم التسليم بقول: (السلام علينا وعلى عباده الصالحين) ويؤيد ذلك رواية ابى بصير حيث قال عليه السلام بعد ذكرما ينبغى ان يقال في التشهد الاخير: ثم قال: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على انبياء الله ورسله، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبى بعده، السلامعلينا وعلى عبد الله الصالحين، ثم تسلم) (5) وفيما ذكر تأمل وإشكال، اما ما
(1) و (2) الوسائل أبواب التشهد ب 4 ح 2 و 4.
(3) راجع المصدر ب 13.
(4) الوسائل أبواب التسليم ب 4 ح 1 وفيه (فقد انصرفت).
(5) الوسائل أبواب التشهد ب 3 ح 2.