جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص392
بصيغة (اللهم صلى على محمد وآل محمد) كما صرح به بعض بل ربما نسب إلى الاكثر أو المشهور ام لا؟ واستدل للاول بالخبر المروي عن طرق العامة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا تشهد احدكم في صلاة فليقل: اللهم صلى على محمد وآل محمد) (1) المجبور ضعفه باستدلال اصحابنا به لاثبات وجوب الصلاة وصيغتها ويمكن ان يقال: كما استدل بهذا الخبر لاثبات وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله استدل بأخبار اخر لا مانع من الاخذ باطلاقها وهي مجبورة من جهة ضعف السند الا ان يقال بعدم كونها في مقام البيان نعم في جملة الاخبار التى ذكر لاثبات وجوب الصلاة: الصحيح أو الحسن عن ابن اذينة والاحول وسدير الصيرفى المروي عن العلل المحكي فيه فعل النبي صلى الله عليه وآله في حديث المعراج قال: (وذهبت ان أقوم فقال يا محمد اذكر ما انعمت عليك وسم باسمى فألهمني الله ان قلت: بسم الله وبالله لا إله الا الله والاسماء الحسنى كلها لله، فقال لي: يا محمد صل عليك وعلى اهل بيتك فقلت صلى الله على وعلى اهل بيتى وفد فعل، ثم التفت فإذا انا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لى: يا محمد سلم فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) (2) وهذه الرواية وان لم يستفد منه الوجوب لاشتمالها على ما ليس بواجب الا انه تدل على الاجتزاء بالصيغة المذكورة نعم يشكل التمسك بها من جهة عدم التعرض للشهادتين ولعل تشريعهما بعد ذلك كان ويمكن أن يقال: ان العمدة في وجوب الصلاة عليه والآل صلى الله عليه وآله الاجماع والقدر المتيقن اصل الصلاة ولا دليل على الخصوصية فالمرجع اصالة البراءة.
(ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الاتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ثم يجب عليه تعلم ما لم يحسن منه) اما وجوب الاتيان بما يحسن فلقاعدة الميسور واما وجوب التعلم فوجهه واضح ثم ان من لم يحسن إن كان عاجزا بحيث لا يقدر الا على الملحون أو لا يقدر على تأدية بعض الحروف عن المخرج فالظاهر تعين ما
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ج 1 ص 269 وفيه (وعلى آل محمد) بزيادة ” على “.
(2) الوسائل أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 12.