جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص391
حيث إن المذكورة في الصدر ليست إلا الشهادة بالوحدانية والمعهود بين المسلمين في الشهادتين ليس خصوص الصيغتين الخاصتين المذكورتين في صحيح ابن مسلم فلا مانع من الاخذ بالاطلاق واستشكل في الاستدلال بخبر الحسن بن الجهم بمنافاته للاخبار الدالة على أن تحليل الصلاة بالتسليم ولفتاوي العلماء كلا الا من شذ بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فلابد من طرح هذه الرواية ويمكن أن يقاللعل نظر السائل إلى وقوع الحدث لاعن عمد ولابعد في الحكم بالصحة صحة الصلاة، بل يمكن استفادته من حديث لا تعاد حيث وقع الخلل في الصلاة المفروضة من غير الخمسة، وهذا نظير مسألة وقع التعرض لها وهي مالو سهي أو نسي التسليم حتى اتى بما يوجب بطلان الصلاة سهوا وعمدا حيث قيل بالصحة وان استشكل بعض فيه، ولا منافاة مع الحكم بالاعادة في صورة نسيان التشهد مع جريان هذا الوجه فيه لامكان ان يكون مزيد عناية به يوجب رجحان الاعادة وان لم تجب بمقتضى القاعدة وقد يقال: ان هذه الرواية يشكل العمل بها من جهة عدم تكرر الشهادة فيها وهذا مما يشكل الالتزام به إذ لم ينقل القول بجواز حذف لفظ الشهادة من الثانية والاكتفاء بالعطف الاعن العلامة في القواعد ولا يخفى انه مع عدم تحقق الاجماع لامانع من الاخذ به، واستدل للقول الثاني بجملة من الاخبار اظهرها دلالة صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وفى ذيلها قوله: (ثم تنصرف) فان حمل على الانصراف من الصلاة توجه الاشكال المتقدم في رواية الحسن بن الجهم ولا يتأتى التوجية المقدم وحمله على الانصراف من جزء إلى جزء آخر لا يخلو عن بعد والظاهر ان الصلاة على النبي والآل صلى الله عليهم محسوب من التشهد واظن تعرض الفقهاء لهذا المطلب في مسألة نسيان التشهد ولزوم القضاء على الثاني ومع قطع النظر عن هذا لا بأس بالحمل على ذكر بعض الافراد من دون تعين الخصوصية جمعا بينها وبين اطلاق ما دل على القول الاول حيث لم يظهر توجه الاشكال عليه ومع عدم الترجيح المرجع الاصل.
(ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله) قد عرفت وجوبها وهل يتعين كونها