پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص390

الاخيرتين؟ قال: فقال: الشهادتان) (1) وصحيحة الفضلاء (إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته الحديث) (2) وخبر الحسن بن الجهم قال: (سألته يعنى ابا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فاحدث حين جلس في الرابعة قال: إن كان قال: اشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول الله) فلا يعيد وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد) (3) وخبر اسحاق بن عمار الحاكي لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج وفيه (ثم قال له: يا محمد ارفع رأسك ثبتك الله واشهد إن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وأن الساعة آتية لاريب فيها) (4) واستشكل في الاستدل بهذه الاخبار من جهة أن خبر سورة ليس في مقام الاطلاق بل هو واد في مقام نفى وجوب الزائد من الادعية والتحيات ويمكن أن يقال نظير هذا السؤال واقع في صدر صحيحة زرارة الذى استدل بذيلها لهذا القول قال: قلت لابي جعفر عليه السلام (ما يجزي من القول في التشهد في الركعيتن الاولتين قال: أن تقول اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) (5) فإن حمل سؤال الراوي على السؤال عن لزوم الادعية والتحيات وعدمه فما وجه تعرض الامام للكيفية وايضا نظير هذا السؤال سؤال محمد بن مسلم في صحيحته قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: التشهد في الصلوات؟ قال: مرتين، قال: فقلت: كيف مرتين قال: إذا استويت جالسا فقل: (اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله) تم تنصرف – الحديث -) (6) والحاصل انه لم يظهر وجه لكون نظر السائل إلى جهة خاصة من وجوب الادعية والتحيات حتى يكون الجواب في مقام دفع ما هو محل الشبهة في نظره فقط بدون لحاظ ساير الجهات، و اما صحيحة زرارة فيحمل الشهادتان على المعهودة في الصدر ولا يخفى الاشكال في هذا

(1) و (2) الوسائل أبواب التشهد ب 4 ح 1 و 2.

(3) الاستبصار ج 1 ص 401 تحت رقم 1531.

(4) الوسائل أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 13.

(5) الوسائل أبواب التشهد ب 4 ح 1.

(6) الوسائل أبواب التشهد ب 4 ح 4.