پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص389

حماد بن عيسى عن حريز عن ابى بصير وزرارة جميعا قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله) وغيرها من الاخبار وبعد تسلم الوجوب والمدخلية في الصلاة بواسطة الاجماعات المنقولة بل الاجماع المحقق لم يبق اشكال من جهة قصور الاخبار المذكورة عن إفادة المطلوب اما من حيث السند أو الدلالة فان الرواية الاخيرة قد نقلت بهذا السند مشتملة على تشبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الصلاة بالزكاة بالنسبة إلى الصوم ومن المسلم عدم بطلان الصوم بترك الزكاة فعلى تقدير تعدد الرواية توهن دلالتها على المطلوب، ثم انه لا تتم الصلاة عليه صلى الله عليه وآله الابضم آله إليه و ويدل عليه اخبار مستفيضة من طرق العامة والخاصة فمن طرق العامة ما رووه عن كعب الاحبار (1) انه قال للنبى صلى الله عليه وآله عند نزول الآية: (قد عرفنا السلام عليكيا رسول الله فكيف الصلاة؟ قال: اللهم صل على محمد وآل محمد) ومن طرق الخاصة اخبار منها ما عن ابان بن تغلب عن ابى جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى على ولم يصل على آلي لم يجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام) (2) (فقيل صورتهما (أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله) وقيل: لابل يجب زيادة (وحده لا شريك له) في الشهادة الاولى والتعبير عن الثانية بأشهد ان محمدا عبده ورسوله) ولا يبعد ان يكون القول الثاني اشهر من القول الاول وان نسب الاول إلى ظاهر الاكثر أو المشهور وكيف كان فالمتبع هو الدليل وقد استدل للقول الاول مضافا إلى الاصل باطلاق بعض الاخبار كخبر سورة المتقدم ذكره وصحيحة زرارة قال: (قلت: فما يجزي من التشهد في الركعتين

(1) لم أجده من حديث كعب الاحبار أنما أخرجه الشيخان في صحيحهما وأبو داود في سننه ج 2 ص 224 والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن مردوية وعبد بن حميد و ابن أبى حاتم وابن جرير كلهم من حديث كعب بن عجرة الا ان في رواية بعضهم زيادة لفظ ” على ” بين ” محمد ” و (آل محمد).

(2) الوسائل كتاب الصلاة أبواب الذكر ب 42 ح 7.