جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص388
يخالفها بحسب الظاهر ورد علمها إلى اهله كموثقة زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال: تمت صلاته واما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد) (1) ومن هنا ظهر انه لو اخل بهما أو باحدهما سواء كان التشهد الاول أو الثاني عامدا بطلت صلاته كغيرهما من واجبات الصلاة.
(والواجب في كل واحد منهما خمسة اشياء) الاول (الجلوس بقدره) ويدل على لزومه الاخبار منها صحيحة محمد ابن مسلم المذكورة آنفا ومنها صحيحة زرارة المروية عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: (لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ولا ينبغى الاقعاء في موضع التشهد انما التشهد في الجلوس وليس المقعى بجالس) (2) (والثانى والثالث الشهادتان) ويشهد بوجوبهما الاخبار منها الاخبار المذكورة آنفا ولا خلاف يعتد به في وجوبهما، والاخبار المخالفة لا مجال للعمل بها ولا بد من رد علمها إلى اهله (والرابع والخامس الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله بلا خلاف محقق فيها وادعى الاجماع من جماعة، ويدل عليه جملة من الاخبار المروية من طرق العامة والخاصة فمن طرق العامة ما روى عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي) (3) وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله (إذا تشهد احدكم في صلاة فليقل اللهم صلى على محمد وآل محمد) (4) ومن طرق الخاصة ما رواه في الوسائل (5) عن الصدوق باسناده عن
(1) الوسائل أبواب التشهد ب 13 ح 1.
(2) المصدر ب 1 ح 1.
(3) لم أجده من طريق عائشة ورواه ابن ماجه في سننه تحت رقم 400 من حديث سهل بن سعد الساعدي عن أبينه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلى على النبي، ولا صلاة لمن لا يحب الانصار).
(4) المستدرك للحاكم النيشابوري ج 1 ص 296 (5) الوسائل أبواب التشهد ب 10 ح 1.