جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص384
ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت) (1) ومنها ما عن دعائم الاسلام مرسلا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال: (من قرأ السجدة أو سمعها من قار يقرؤها وكان يستمع قراءته فليسجد – الحديث) (2) ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سألتهعن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال: عليه ان يسجد كلما سمعها وعلى الذى يعلمه ايضا ان يسجد) (3) واما الاستحباب على السامع فالمحكي عن بعض أنه مذهب الاكثر وحكي عن الحلى وغير واحد من القدماء وجملة من المتأخرين القول بالوجوب، واحتج القائلون بالوجوب بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة، وخبر أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام (إذا قرء شئ من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء) (4) وصحيحة ابى عبيدة الحذاء قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ فقال: ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها) (5) وغيرها من الاخبار واستدل للقول بعدم الوجوب بصحيحة ابن سنان المذكورة ونوقش في هذه الصحيحة سندا ومتنا، اما من حيث السند فمن جهة أن في طريق الرواية محمد بن عيسى عن يونس، وقد نقل الصدوق – رحمه الله – عدم اعتماد شيخه ابن الوليد – رحمه الله – على ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس وان قال – قدس سره -: ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، واما من حيث المتن فمن جهة ما فيه من الصلاة مع من يقرأ سورة العزيمة وقرأة العزيمة لا يجوز في الفرائض.
والظاهر عدم الاشكال لامن حيث السندو لامن جهة المتن اما السند فلا اشكال فيه من جهة ما ذكر وعمل الاصحاب الجابر للاخبار الضعاف فضلا عن مثل هذا الصحيحة، واما المتن فمن جهة المشروعية الصلاة مع المخالف الذى يقرأ العزيمة في الصلاة فلا بعد في ان يكون النظر إلى هذه الصورة فلا بأس بالجمع بين الصحيحة
(1) الوسائل أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة ب 43 ح 1.
(2) مستدرك الوسائل ج 1 ص 303.
(3) الوسائل أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة ب 45 ح 1.
(4) المصدر ب 42 ح 2.
(5) الوسائل أبواب الحيض ب 36 ح 1.