پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص382

إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الارض) وجه لزوم هذا العمل واضح حيث انه يتمكن من اداء الواجب بالنحو المذكور ويشهد له مضافا إلى ذلك خبر مصادف المروى عن الكافي والتهذيب قال: (خرج بى دمل فكنت اسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام اثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن اسجد من أجل الدمل فانما اسجد منحرفا فقال عليه السلام: لا تفعل ذلك احتفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الارض) (1) (فإن تعذر سجد على احد الجبينين فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه) هذا هو المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه فان تم فهو والا فللاشكال فيه مجال لعدم الدليلعلى تقديم احد الجبينين على الذقن بل قد يقال بتقديم الذقن لما رواه الكليني – رحمه الله – عن علي بن محمد باسنادله قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال عليه السلام: يضع ذقنه على الارض ان الله تبارك وتعالى يقول: ويخرون للاذقان سجدا) (2) وليس في البين ما يقيد اطلاق هذه الرواية لكنه على فرض عدم الاشكال من حيث السندو لم يعلم استناد المشهور في السجدة على الذقن بهذه الرواية بل الظاهر عدم العمل بهذه الرواية من جهة تقديم الجبينين وربما يستدل للمشهور بموثقة اسحاق بن عمار المروية عن كتاب على بن ابراهيم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (رجل بين عينيه قرحة لايستطيع ان يسجد؟ قال: يسجد ما بين طرف شعره، فان لم يقدر سجد على حاجبه الايمن فان لم يقدر فعلى حاجبه الايسر، فان لم يقدر فعلى ذقنه، قلت: على ذقنه؟ قال: نعم أما تقرء كتاب الله عزوجل: يخرون للاذقان سجدا) (3) بدعوى ان المراد بالحاجبين الجبينان بعلاقة المجاورة ولا يخفى ما فيه والظاهر انه مع تعذر السجدة على الجبينين لم يستشكل احد في لزوم السجدة على الذقن وقد يقال مع التمكن من وضع الجبين بالاحتياط بالجمع بين وضع الجبين وضع الذقن ولو بالتكرير ولما كان

(1) الوسائل أبواب السجود ب 12 ح 1.

(2) و (3) المصدر ب 12 ح 2 و 3.