جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص381
من تتمه الرواية مضافا إلى اتفاق الفقهاء وهو يوجب القطع بكون هذا المعنى مراد من الاخبار واما تفسير اللغويين فهو إلصادق الالية بالارض ونصب الساقين والفخذين ووضع اليدين على الارض فالمجموع إقعاء، قال ابن الاثير في النهاية: فيه انه نهى عن لاقعاء في الصلاة: الاقعاء ان يلصق الرجل أليتيه بالارض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الارض كما يقعي الكلب.
وبعضهم جعل مكان وضع يديه على الارض التساند على الظهر وللتأمل في الوجوه المذكورة لحمل النهي عن الاقعاء المذكور في الاخبار على المعنى المعروف بين الفقهاء مجال، واما الوجه الاول فوجه التأمل فيه انه لم يعلم وجه عدم الصدق على تفسير اللغويين فان الاقعاء على كل من التفسيرين عبارة عن هيئة خاصة ولها نسبة إلى القدمين مصححة للاضافة إليها مضافا إلى احتمال كون العبارة (ولا تقع على قدميك بفتح التاء من الوقوع فان هذه العبارة في صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فانما يحسب لك ما اقبلت ولا تعبث بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك إلى ان قال: – ولا تقع على قدميك ولا تفترش وتفرقع اصابعك فان ذلك كله نقصان من الصلاة) (1) ووجه التأمل في الوجه الثالث انه مجرد احتمال ظنى ليس بحجة، وفى الرابع احتمال ان لا يكون التفسير من تتمة الرواية نعم الوجه الثاني يقوى ما ذكر الا انه يتم ان كانت العبارة (اياك والاقعاء على قدميك) والعبارة المذكورة في صحيح زرارة (واياك والقعود على قدميك فتأذى بذلك) ومن المستبعد جدا عدم اطلاع اللغويين على المعنى العرفي كما ان تكلم المعصوم بلفظ وارادة غير مفهومه العرفي بلا قرينة بعيد جدا، وقد ذكر في بعض الاخبار العامية ما يناسب المعنى اللغوى حيث شبه باقعاء الكلب فبعد تسلم الكراهة بالمعنى الذى ذكره الفقهاء – رضوان الله عليهم – لا يبعد الكراهة بالمعنى اآلخر ايضا تسامحا وإن لم تقم الحجة عليه.
(مسائل ثلاث: الاولى من به ما يمنع من وضع الجبهة على الارض كالدمل
(1) الوسائل أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7