جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص380
هو المشروعية حال النهوض.
(وأن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه) اما استحباب الاعتماد فيدل عليه صحيحة الحضرمي المذكورة واما استحباب السبقة المذكورة فيشهد له صحيحة محمد بن مسلم قال: (رأيت ابا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا اراد ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه) (1).
(ويكره الاقعاء بين السجدتين) ويدل عليه موثقة ابى بصير المروية عن التهذيب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لا تقع بين السجدتين إقعاء) (2) والمروى عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعى الكلب) (3) والنهى محمول على الكراهة حيث ورد نفي البأس في المستفيضة كصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين) (4) وقد فسر الاقعاء بتفسيرين احدهما للفقهاء والآخر للغويين اما تفسير الفقهاء فهو وضع الاليتين على العقبين معتمدا على صدر القدمين وقد ذكر وجوه لحمل الاقعاء المذكور في الاخبار على هذا المعنى أحدها ورد النهي في بعض الاخبار عن الاقعاءعلى القدمين ولاشك ان المعنى الذى يقول به أهل اللغة ليس هو الاقعاء على القدمين.
الثاني التعليل الوارد في صحيح زرارة من التاذى وعدم الصبر للتشهد والدعاء وعدم القعود على الارض بل هو قعود بعض على بعض مما لا ينطبق الا على المنسوب إلى الفقهاء.
الثالث ان هذا النحو من الجلوس معروف عند العامة وسنة عندهم والظاهر أن النصوص الناهية تكون إشارة إلى فعلهم.
الرابع ذيل رواية معاني الاخبار (5) (والاقعاء أن يضع الرجل ألييه على عقبيه في تشهديه)) بناء على كون هذا التفسير
(1) الوسائل أبواب السجود ب 1 ح 1.
(2) المصدر ب 6 ح 1.
(3) أخرجه ابن ماجه في السنن تحت رقم 894.
(4) الوسائل أبواب السجود ب 6 ح 3.
(5) المصدر ص 301.