جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص379
به للوجوب والامر في ساير الاخبار معللا بالتعليلات المناسبة للاستحباب لاظهور له في الوجوب بل من الشواهد على الاستحباب ويعارض الموثق المذكور بما رواه الشيخ (قده) عن زرارة قال: (رأيت ابا جعفرو ابا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة نهضا ولم يجلسا) (1) ومقتضى الجمع حمل الامر في الموثق على الاستحباب واستشكل بان حكاية زرارة فعل أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام بمثل قوله (إذا رفعا رؤوسها – الخ) مما يدل على بنائهما عليهما السلام على ذلك دائما وهذا بعيد غاية البعد بل الظاهر انه مما يقطع بخلافه إذ كيف يحتمل ذلك مع صراحة الاخبار المتعددة في أن بناءهم عليهم السلام على الجلوس مستويا قبل النهوض، ويمكن أن يقال لاظهور للرواية فيما ذكر حتى يصير هذه الجهة من موهنات الرواية فانا لانفهم فرقا بين العبارة المذكورة وبين قول القائل: رأيت زيدا وقت رفع رأسه من السجدة نهض ولم يجلس نعم التعبير بانه كان يفعل كذا ظاهر في التكرار والاستمرار مدة وعلى تقدير الاشعار أو الظهور لا بد من رفع اليد عن ظهوره والاخذ بما هو صريح فيه من الجواز وأما احتمال التقية مع ذهاب المعظم إلى الاستحباب مع وجود الامر الظاهر في الوجوب في الموثق المذكور بعيد جدا هذا مضافا إلى التعليلات المذكورة في الاخبار المناسبة للاستحباب والاحتياط طريق النجاة.
(وأن يدعو بالمأثور عند القيام) يعني حال النهوض للقيام من الركعة و يدل عليه صحيحة ابى بكر الحضرمي المروية عن التهذيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (إذا قمت من الركعتين الاولتين فاعتمد على كفيك وقل: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) فإن عليا كان يفعل ذلك) (2) وعن الكافي نحوه الا انه قال: (إذا قمت من الركعة) (3) ويظهر من بعض الاخبار مشروعيته بعد القيام نحو صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا جلست في الركعتين الاولتين فتشهدت ثم قمت فقل: (بحول الله وقوته اقوم واقعد) (4) ولا منافاة لكن المعروف
(1) الوسائل أبواب السجود ب 5 ح 2.
(2) و (3) و (4) المصدر ب 13 ح؟ 5 و 2.