پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص377

ابن يقطين في ذكر الركوع (وتجزيك واحدة إذا امكنت جبهتك من الارض) (1) وبعد تسليم لزوم الطمأنينة لاضرر في الخدشة في دلالة مثل هذين الخبرين أو الخدشة في سند ساير الاخبار أو دلالتها، وقد حكى عن الشيخ – قدس سره – في الخلاف القول بركنيتها كما حكي عنه القول بركنيتها في الركوع والكلام فيها ههنا هو الكلام فيها في الركوع واما مع الضرورة فتسقط اعتبارها في السجود ولا دليل على سقوط الذكر الواجب فيه بسقوطها لا طلاق ادلة الذكر والقدر المتيقن لزوم الطمأنينة في حال الذكر صورة التمكن مضافا إلى قاعدة الميسور.

الواجب السادس (رفع الرأس من السجدة الاولى حتى يعتدل مطمئنا) هذا مذهب علمائنا كافة كما اعترف به في الحدائق ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله في النبوى المتقدم في الركوع (2) (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما) وفى صحيحة ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام (إذا رفعت رأسك من الركوع فاقم صلبك حتى ترجع مفاصلك وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك وان كنت في الركعة الاولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك) (3).

(وفى وجوب التكبير للاخذ فيه والرفع منه تردد كما في التكبير للركوع) هذا الاتحاد البحث دعوى ودليلا وإن كان الاظهر الاستحباب (ويستحب فيه ان يكبر للسجود قائما) هذا هو المشهور ويشهد له صحيحة حماد الحاكية لفعل الصادق عليه السلام قال: (ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد) وصحيحة زرارة أو حسنته عن أبى جعفر عليه السلام قال: (إذا أردت ان تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد) (4) وفى قبالها خبر المعلى بن خنيس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (كان على بن الحسين عليهما السلام إذا اهوى ساجدا انكب وهو يكبر) (5)

(1) الوسائل أبواب الركوع ب 4 ح 3.

(2) ص 362.

(3) الوسائل أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 11.

(4) الوسائل أبواب الركوع ب 2 ح 1.

(5) الوسائل أبواب السجود ب 23 ح 2.