جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص376
موضع جبهة الساجد أن يكون أرفع من مقامه فقال: لا ولكن مستويا) وفى بعض النسخ (فليكن مستويا) (1) فتحمل الصحيحة إما على الاستحباب أو الاستواء القابل للارتفاع المعتد به الذى هو أزيد من لبنة، والمراد من موضع البدن هل هو موضع البدن حال الجلوس أو حال السجود أو مطلقا حتى حال القيام قد يقال بعدم الاعتبار حال القيام، فلو كان محل الرجلين حال القيام أخفض من مسجد الجبهة أزيد من اللبنة وانتقل حال السجدة إلى مقدار اللبنة أو أقل لم يضر من جهة ان الظاهر ان النظر إلى تحديد الانحناء اللازم للسجود وهو يتحقق بملاحظة موضع الجبهة مع الموقف حين الجلوس وفيه تأمل من جهة عدم معلومية ان يكون النظر إلى ما ذكر فلا مانع من الاخذ بالاطلاق مضافا إلى المرسل المحكي عن الكليني – قدس سره – الشريف – والى الصحيح المذكور إذا لم يحمل على الاستحباب بل قيد بالزائد عن المقدار المعين ويمكن ان يستشهد على كون الاعتبار من جهة التقيد بالخبر الدال على عدم استقامة انخفاض مسجد الجبهة من مقامه ازيد من آجرة وهو موثقة عمار عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن المريض ايحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الارض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدرآجرة أو اقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الارض، وإن كان اكثر من ذلك فلا) (2) قوله – قدس سره -: (و) الواجب (الذكر فيه وقيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع) الكلام في ذكر السجود هو الكلام في ذكر الركوع وقد سبق الا انه في التسبيحة الكبرى يبدل لفظ العظيم بالاعلى.
الواجب الخامس (الطمأنينة بقدر الذكر الواجب) الا مع الضرورة المانعة الظاهر عدم الخلاف في وجوب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب ويدل عليه في الجملة جملة من الاخبار المذكورة المتقدمة في الركوع، ويؤيده أيضا ما في خبر موسى الهمداني المروي عن أربعين الشهيد – قدس سره – عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: (فإذا سجدت فمكن جبهتك من الارض ولا تنقر كنقر الديك) (3) وفى صحيح على
(1) الوسائل أبواب السجود ب 10 ح 1.
(2) المصدر 11 ح 2.
(3) الوسائل أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 18.