پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص375

عن ما يسجد عليه، والاعتماد عليه ومع الشك في الصدق يلزم الاحتياط نعم هذا في خصوص الجبهة وأما غيرها من المساجد فالوجه المذكور للمنع يجري فيها الا انه لا مانع بالتفافها بشئ كاللباس فمثل الركبتين والابهامين يصدق السجود بالنسبة إليها مع الانفصال عن الارض وان كانت محفوفة بما يسترها وتكون حائلا بينها وبين الارض أو ما في حكمها وقد يستظهر الجواز وعدم لزوم الفصل بما عن مستطرفات السرائر من كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الارض بل يسجد الثانية هل يصلح له ذلك؟ قال: ذلكنقص في صلاته) (1) وعن الحميري نحوه (2) بدعوى ظهوره النقص في الكراهة وفيه تأمل الا ترى ان الرواية الواردة فيما لو اجهر في موضع الاخفات أو أخفى موضع الجهر محتملة ان يكون النقص المذكور فيها بالجملة الفعلية بالصاد المهملة دون الضاد المعجمة ومع ذلك اجتمع مع لزوم الاعادة من ذيله.

قوله: الثالث (أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه إلا ان يكون علو يسيرا بمقدار لبنة) الظاهر عدم الخلاف في اعتبار عدم العلو في الجملة والمعروف تقديره بالمقدار المذكور واستدل عليه بما عن الشيخ باسناده عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال: (إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس) (3) وعن الكليني مرسلا قال في حديث آخر – في السجود على الارض المرتفعة قال: (إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس) (4) واحتمل بعض ان يكون العبارة المذكورة في رواية ابن سنان (إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة) ويبعده فتوى الفقهاء قديما وحديثا بمضمونها على النحو الاول واستدلالهم بها مضافا إلى المرسل المذكور المعتضد بمعروفية هذا التحديد عند الفقهاء وبما ذكر يرفع اليد عن ظاهر ما رواه ايضا عبد الله بن سنان في الصحيح قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

(1) و (2) الوسائل أبواب السجود ب 24 ح 1.

(3) و (4) المصدر ب 11 ح 1 و 3.