پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص374

من طرف المقدم عند ثني الرجلين والجلوس عليهما من الركبة ففي صحيحة زرارة (وتمكن راحتيك من ركبتيك – إلى ان قال – وبلغ اطراف أصابعك عين الركبة) وفي ذيلها وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالارض وفرج بينهما شيئا) فان الصاق الركبة بالارض بالصاق طرف الساق ولا مجال لاحتمال استعمال الركبة فيما ذكر مجازا وجعل القرينة الالصاق بالارض فانه مستبعد جدا ويشهد لذلك عمل المتشرعة فلا مجال لاحتمال لزوم مد الرجلين بحيث يتمكن مع وضع العظم المستدير الواقع فوق المفصل وكيف كان فلا يجب الاستيعاب لما اشير ليه آنفا واما الابهامان فلا إجمال في مفهومهما ويكفى في وضعهما المسمى من غير فرق بين ظاهرهما وباطنهما أو رؤوسهما لاطلاق صحيحة زرارة المتقدمة التي وقع فيها بيان مواقع السجود وسجود الامام الصادق عليه السلام على أنامل ابهامي الرجلين كما في خبر حماد لا يدل على التعيين ثم إن المذكور في بعض الاخبار الامر بارغام الانف حال السجود مع التصريح بأن الفرض ينحصر في السبعة واما الارغام فهو سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ذكر في صحيحة زرارة وصحيحة حماد وفى قباله قوله عليه السلام في رواية محمد بن مصادف (انما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود) (1) ويظهر من الاخبار المعرضة للارغام عدم الفرق بينه وبين سائر المساجد إلا الجبهة المذكورة فوجوب الارغام أو استحبابه يكون بعنوان السجود فإذا دل دليل على عدم السجود للانف بمعنى عدم الوجوب فيكون الامر للاستحباب وبهذا البيان لا مجال لاحتمال كون الارغام واجبا مستقلا ولو لم يكن بعنوان السجدة هذا مضافا إلى دعوى الاجماع على عدم وجوبه قوله: الثاني (وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه) من الارض ونباتها على التفصيل المذكور في محله والذى وقع هنا محل الكلام انه هل يجب انفصال المسجد عن محل السجدة ام لا يعتبر وهل الاتصال مانع عن صدق السجود عليه أو مانع عن صدق التعدد المعتبر في السجود قد يقال بعدم اعتبار الانفصال لان صرف الاتصال في صدق السجدة غير كاف بل لابد من الاعتماد ولا يخفى ان هذا لا يفيد المطلوب لامكان توقف السجدة على امرين: انفصال المسجد

(1) الوسائل أبواب السجود ب 4 ح 1.