جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص373
الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين) فإذا فطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها وقال الله تبارك وتعالى: (ان المساجد لله) يعني بها الاعضاء السبعة التي يسجد عليها (فلا تدعوا مع الله احد) ومع كان الله لا يقطع) (1) ولا يخفى انه لا مجال لاحتمال صدور مثل هذا الكلام عن غير الامام فلا مجال للمناقشة بضعف السند وقد حكى عن العلامة – قدس سره – في بعض كتبه التعبير عما يجب السجود عليه من اليد ببطون راحته وعلى هذا فيشكل الاكتفاء بالاصابع وان لم نقل بلزوم الاستيعاب ثم إن المعروف عدم لزوم الاستيعاب في الكفين واستشكل عليه بأنه اريد الاجتزاء بأى جزء كما هو المنصوص في الجبهة فاظاهر انه خلاف المتعارف إذ كما ينصرف في المقام لفظة اليد إلى باطنها مع كونها اعم وهكذا تنصرف إلى ما دون الزند مع كونها اعم من ذلك كذلك تنصرف إلى ازيد مما يكتفي في الجبهة ولو قال احد: إذا هويت إلى الارض فضع يدك عليها فهل يظن انه يكفي في صدق ذلك وضع شئ من الاصابع وان كان قليلا، وان أرادوا عدم لزوم الاستيعاب بحيث لا يكفي خروججزء قليل فالانصاف انه حق لا محيص عنه ولكن كلماتهم يأبى عن ذلك، ويمكن أن يقال: على فرض تسليم الانصراف المذكور في المثال لا نسلم الانصراف في العبارات الواردة في الاخبار مثل قوله صلى الله عليه وآله: (السجود علي سبعة اعظم) وقوله عليه السلام (يسجد ابن آدم على سبعة اعظم) وقوله عليه السلام: (سبعة منها فرض يسجد عليها) وعلى فرض تسليم الانصراف يرفع اليد عن المنصرف إليه بقرينة الاقتران مع الجبهة التي يكفي فيها جزء منها ألا ترى أن المعروف ظهور الامر في الوجوب بالتبادر الاطلاقى الذى يرجع إلى الانصراف وإذا اقترن بالامر الاستحبابي في كلام واحد يمنع ظهوره في الوجوب ومن هذه الجهة لا يلتزم بالاستيعاب ولو لا ذلك لكان اللازم الاستيعاب كما في ضرب الكفين على الارض في باب التيمم.
واما الركبتان فالمحكي عن اهل اللغة في تفسير الركبة انها موصل ما بين اسافل الفخذ واعالي الساق ويمكن ان يستفاد من بعض الاخبار أن طرفي عظم الساق والفخذ اللذين يتواصلان حال القيام والركوع وينفصلان
(1) الوسائل أبواب حد السرقة من كتاب الحدود والديات ب 4 ح 5.