جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص371
لسان لاخبار واستفادة ما ذكروه من البطلان وعدم البطلان بترك السجدتين و زيادتهما وترك إحديهما وزيادتها من الادلة.
(وواجباته سبعة) الاول (السجود على الاعضاء السبعة الجبهة والكفين والركبتين ابهامى الرجلين) ويدل عليها جملة من الاخبار منها صحيحة زرارة المروية عن التهذيب قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين، وترغم بأنفك إرغاما، أما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالانف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله) (1) وعن الصدوق باسناده عن زرارة نحو الا انه قال: (والكفين) (2) وفي صحيحة حماد (3) الواردة في كيفية صلاة الصادق عليه السلام لتعليم حماد (وسجد على ثمانية اعظم الجبهة والكفين والركبتين وانامل ابهامي الرجلين والانف، وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه (وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا) وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان، ووضع الانف على الارض سنة) واما الكلام في تحديد هذه المواضع وبيان المقدار الذى يعتبر السجود عليه فالجبهة على ما صرح به غير واحد: مابين قصاص الشعر إلى طرف الانف طولا وبين الجبينين عرضا، والجبين على ما في المصباح ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها والذى يظهر من كلمات اللغويين ان المراد من الجبهة هو مجموع العضو المستوي الواقع بين الحاجبين لا خصوص جزئه الواقع فيما بينهما إلى الناصية كما ربما يوهمه كلمات بعضهم كالخليل وصاحب القاموس، ويشهد العرف بأوسعيةالجبهة عن خصوص الواقع فيما بين الحاجبين إلى الناصية، ويدل عليه جملة من الاخبار مثل ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن حد السجود قال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك) (4) وعنه أيضا في الصحيح عن أبى جعفر عليه السلام قال: (الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين
(1) و (2) الوسائل أبواب السجود ب 4 ح 2.
(3) تقدم كرارا.
(4) المصدر ب 9 ح 2.