جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص370
الخضوع وهل يعتبر فيه وضع الجبهة أو يكفى مطلق الانكباب كل منها محتمل وتظهر الثمرة فيما لو امر بالسجود من غير اعتبار امر آخر ومع الشك المرجع الاصل العملي والامور المحتمل اعتبارها يمكن أن تكون معتبرة في حقيقة السجود ويمكن اعتبارها في تحقق السجود مع تبين مفهومه بأن يقال السجود غاية الخضوع ونشك في تحققه بخفض الرأس أو لابد من الانكباب على الارض ولو بوسائط بخصوص الجبهة أو يكفى غيرها كالذقن، وقد يفرق بين الصورتين بحسب الاصل العملي ثم ان ههنا إشكالا مشهورا يرد على تفسير الركن بالمعنى المعروف على المشهور حيث حكموا بكون السجدتين ركنا بمعنى أنه تبطل الصلاة بتركهما رأسا وان كان سهوا ولا تبطل بترك إحديهما سهوا لعدم كونها ركنا وحكموا أيضا بأن الركن تبطل زيادته السهوية كما تبطل نقيصته كذلك فيقال: ان كان الركن مجموع السجدتين فاللازم بطلان الصلاة بترك إحديهما سهوا لانتفاء الكل بانتفاء جزئه، وان كان الركن الحقيقة المتحققة بالواحدة فاللازم بطلان الصلاة بزيادة السجدة الثالثة ولا يلتزمون باللازم الاول والثانى، وقد يجاب عنه بأن أركان الصلاة عبارة عن الاجزاء التي تكون عمدة في هذه الحقيقة بحيث يكون قوامها بها ومعنى زيادة الركن زيادة شئ غير واجب ولا مستحب مجانس لاحد تلك الاجزاء وحينئذ لو فرضنا ان السجدتين كانتا بحيث يصلع كل واحدة منهما لان يكون عمادا لتلك الحقيقة فاللازم انه لو وجدت واحدة وتركت اخرى سهوا تقوم الحقيقة بالواحدة الموجودة، ولو وجدت اثنتان تقوم بالمجموع لصلاحية كل واحدة منهما كما هو المفروض والسجدة الثالثة لا تتحقق إلا بعد تحقق اثنتين، فالثالثة متحققة في صورة تقوم الحقيقة بالمجموع فالركن في هذا المركب الموجود هو السجدتان معا وقد عرفت أن زيادة الركن عبارة عن زيادة شئ مجانس لما هو عماد الحقيقة فزيادة الواحدة ليست زياده شئ مجانس لما هو عماد الصلاة فعلا وفيه نظر فانه بعد تقوم الحقيقة بالواحدة فلا مجال لتقومها بالاثنتين لانهما لم توجد ادفعه فلا نسلم ان الركن في هذه المركب الموجود هو السجدتان معا حتى يكون زيادته بزيادة السجدتين فتأمل، والامر سهل بعد عدم ورود هذا العنوان في