جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص368
عليه بحصيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ادنى ما يجزي المريض من التسبيح في الركوع والسجود قال: تسبيحة واحدة) (1).
(وهل يجب التكبير للركوع فيه تردد) منشأ التردد تعلق الامر به فيعدة من الاخبار كصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: (إذا أردت أن تركع فقل وانت منتصب: (الله اكبر) ثم اركع وقل: اللهم لك ركعت – الحديث) (2) وفى صحيحته الاخرى المروية عن الكافي (إذا اردت ان تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد) (3) وعن الشيخ نحوه إلا أنه ترك قوله: (وكبر) ومع ما ورد فيها الامر على كثير من المستحبات فلا يبقى ظهور للامر في الوجوب والقول بعدم الوجوب هو المشهور شهرة عظيمة كادت إجماعا ويمكن الاستدلال لعدم الوجوب بموثقة ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ادنى ما يجزي من التكبير في الصلاة قال: تكبيرة واحدة والظاهر عدم الاشكال في دلالتها فانه إن كان اللازم عدا تكبيرة الاحرام تكبيرا آخر لكان اللازم البيان وتعيين محله.
(والمسنون في هذا القسم ان يكبر للركوع قائما) ويدل عليه ما في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله عليه السلام: (إذا أردت أن تركع فقل وانت منتصب: الله أكبر ثم اركع) وقوله عليه السلام في صحيحة الاخرى (فارفع يديك وكبر ثم اركع) وربما يظهر من المتن عدم اعتبار القيام في التكبير المشروع في هذا المقام بنحو الشرطية في صحته، ولا يبعد أن يكون من جهة الاخذ بالاطلاق في قوله عليه السلام على ما في صحيحة زرارة غير الصحيحتين المذكورتين الواردة فيما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين (وتكبر وتركع) بناء على ما هو المعروف بين الفقهاء – رضوان الله عليهم – من عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات.
(رافعا يديه بالتكبير محاذيا اذنيه ويرسلهما ثم يركع يضعهما على ركبتيه
(1) الوسائل أبواب الركوع ب 4 ح 8.
(2) المصدر ب 1 ح 1.
(3) المصدر ب 2 ح 1.