جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص367
أبى عبد الله عليه السلام قال: (لا يجزي الرجل في صلاته اقل من ثلاث تسبيحات [ أ ] و قدرهن) (1) وقد حمل قوله عليه السلام (قدرهن) على القدر بحسب العدد كأن يكبر ثلاث مرات لا بحسب الحروف ويشكل من جهة الاجمال فاللازم مراعاة الجهتين، ثم إنه على تقدير حمل القدر عليه بحسب العدد يقع التعارض بين هذه الرواية وما دل على كفاية التسبيحة الكبرى الواحدة كصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له عليه السلام (ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال عليه السلام: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي) (2) والظاهر ان من التامة الكبرى إذ لا مناسبة في توصيف الواحدة من الصغريات بها وما يقال: من أن التسبيحة الكبرى تشتمل على ثلاثة أذكار محل تأمل لان التوصيف بالعظيم والاعلى ليس ذكرا مستقلا بل هما جزء الذكر الاول، ويعارضها ايضا صحيحة علي بن يقطين عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: (سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال عليه السلام: ثلاثة وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الارض) (3) وصحيحة الاخرى عنه عليه السلام ايضا قال: (سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث وتجزيه واحدة) (4) وقد حمل التسبيح التام لشيوع استعمال التسبيح في الاذكار المصدرة به كالتسبيحات الاربع ولا يخفى ان مجرد ذلك لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق فالمعارضة باقية، ولو لاخوف مخالفة المشهور لامكن الجمع بحمل تلك الرواية على عدم الاجزاء في مقام درك الفضل ألا ترى أن هاتين الصحيحتين بناء على حمل التسبيح فيهما على التام يظهر من صدرهما مدخلية العدد المخصوص في الاجزاء بحيث لولا الذيل كان ظاهرهما عدم إجزاء ما دون الثلاث ويؤيد ما ذكر المرسل المحكي عن الهداية عن الصادق عليه السلام وفيه فان قلت: (سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله) اجزاك وتسبيحة واحدة تجزي للمقل والمريض والمستعجل) و ما عن غير واحد من التصريح بكفاية تسبيحة واحدة صغرى عند الضرورة واستدل
(1) الوسائل أبواب الركوع ب 5 ح 4.
(2) و (3) و (4) المصدر ب 4 ح 2 و 3 و 4.