پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص366

الذكرى (ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما) هذا مع عدم العذر، واما مع العذر فيسقط لانتفاء التكليف مع القدرة والصلاة لا تترك بحال، واما مع النسيان فيسقط اعتباره ايضا بمقتضى حديث (لا تعاد الصلاة الا من خمس).

(الواجب الرابع الطمأنينة في الانتصاب) وهو أن يعتدل قائما ويسكن و لو يسيرا، الظاهر عدم الاخلاف بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ولو لا الاجماع المدعى لكان إثبات وجوبه مشكلا، لعدم ظهور الاخبار الواردة في وجوبه وإن ادعى، بل ربما يشهد على خلافه فراجع المرسل المذكور في الذكرى حيث وقع التعرض فيه لطمأنينة الركوع والسجود وما وقع التعرض للطمأنينة في حال الانتصاب بعد الركوعمع كونه صلى الله عليه وآله في مقام البيان.

(الواجب الخامس التسبيح وقيل يكفى الذكر) المشهور في ما بين القدماء – قده – بل نسب إلى الاكثر تعين التسبيح وقيل بكفاية مطلق الذكر، وقواه غير واحد من المتأخرين – قده – يدل على القول الاول الاخبار الكثيرة (1) الظاهرة في تعين التسبيح وأن أدنى ما يجزي في الركوع ثلاث تسبيحات مترسلا أو واحدة تامة وفى قبالها صحيحتا هشام بن الحكم وهشام بن سالم سألا أبا عبد الله عليه السلام (أنه يجري عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود (لا اله إلا الله والحمد لله والله اكبر)؟ قال عليه السلام: نعم كل هذا ذكر الله) (2) ومقتضى هذا التعليل كفاية مطلق الذكر وبعد صراحة هاتين الصحيحتين تحمل تلك الاخبار على الفضل إلا أن يستشكل بأنه مع هذه الصراحة كيف صار القول الاول من متفردات الامامية كما ادعى والحاصل انه يقرب إعراض القدماء من الاصحاب ومع هذا لا تفيد صحة السند إلا ان يقال: لعلهم فهموا المعارضة بين الطرفين وأخذوا بتلك الاخبار تخييرا أو ترجيحا ثم إنه على تقدير كفاية مطلق الذكر الظاهر أنه يجب أن يكون مقدار ثلاث صغريات أو الواحدة الكبرى فلا يجزي (الله اكبر) مرة لرواية مسمع عن

(1) راجع الوسائل أبواب الركوع ب 4.

(2) المصدر ب 7 ح 1.