پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص365

من هذه الرواية نعم لا يبعد ان يقال: إذا وجدت عمومات طولية أو إطلاقات كذلك لا يمكن حفظها جميعا بل لابد من التخصيص والتقييد في بعضها يتعين إيرادهما على خصوص الاخير من العام والمطلق مثلا إذا ورد دليل على طهارة بصاق شارب الخمر بعد زوال العين ودل دليل عام فرضا على نجاسة الخمر ودليل كذلك على منجسية كل نجس للظاهر والباطن ودليل كذلك على عدم نطهر عين النجاسة فلا يبعد أن يكون المتعين تخصيص العام الاخير لقيام الحجة في المراتب المتقدمة ولا حجة على خلافها حتى يرفع اليد عنها بواسطتها بخلاف العام الاخير حيث يقطع بخلافه، إما من جهة عدم الموضوع وإما من جهة التخصيص لكن هذا الكلام يتم في صورة الخروج بعنوان التقييد أو التخصيص من لسان الشارع دون ما لزم رفع اليد عن بعض التكاليف بواسطة العذر العقلي الغير المنافي مع بقاء الحكم الشرعي غاية الامر عدم استحقاق العقوبة إلا أن يقال اللازم بحكم العقل حفظ أوامر المولى واغراضه مع إحرازها إلا ما لابد من تركه، ثم إن ههنا إشكالا آخر وهو أن مقامنا ليس من قبيل مورد رواية عبد الاعلى المشار إليها ولا مندرجة تحت القاعدة التي ذكرناها و ذلك لان المماسة للبشرة في مسألة الوضوء ساقطة قطعا للزوم الحرج إما برفع أصل الوضوء والانتقال إلى التيمم أو برفع لزوم المماسة للبشرة والاكتفاء بمسح المرارة الواقعة على البشرة وكذلك في مسألة طهارة بصاق شارب الخمر وفى المقام لا يقطع برفع التكليف بالنسبة إلى الطمأنينة فمن المحتمل بقاء التكليف بها في حال الركوع عن جلوس نعم الطمأنينة في حال الركوع عن قيام مرفوع التكليف بها فبعد عدم تيسر اثبات المدعى بالقواعد ينتهي النوبة إلى الاصل العملي ولا يبعد لزوم الاحتياط بأن يأتي المكلف بصلاتين.

(الواجب الثالث رفع الرأس منه) فلا يجوز ان يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلا لعذر، الظاهر عدم الخلاف في وجوب رفع الرأس ويشهد له جملة من الاخبار منها المستفيضة الواردة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله في المعراج ففيها (ان الله اوحى إليه بعد أن ركع أن ارفع رأسك من الركوع) (1) وفي النبوي المقدم المروي عن

(1) الوسائل أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 12.