پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص362

بنحو ما ذكر وهذا بخلاف الطلب العام الغير الناظر إلى الخصوصيات ومن هنا ينقدح الفرق بين المقام والمثال المذكور ففي المثال يكون كل واحد من العبيد والخدام ملتزما باحداث تعظيم للمعظم لا فلا بد من الانتقال من مرتبة إلى مرتبة اخرى، واما في المقام فالطلب تعلق باحداث هيئة خاصة ومع عدم التمكن من الاحداث اما من جهة عدم القدرة على إيجاد الهيئة أو من جهة كونها حاصلة بلا اختيار لا يبعد الخروج عن تحت الطلب الفعلى والرجوع إلى البدل.

(والطمأنينة بقدر الذكر الواجب) الظاهر عدم الخلاف في وجوبها بل ادعى الاجماع عليه واستدل له بأنه منقول من فعل النبي والائمة عليه وعليهم الصلاة والسلام، وبما رواه في الذكرى مرسلا من ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلى فقال له مثل ذلك، فقال الرجل في الثالثة: علمني يا رسول الله فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرء ما تيسر منك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) (1) وبأخبار اخر ولعل استفادة المدعي منها مع قصور السند في بعضها وقصور الدلالة في بعضها لا يخلو عن إشكال فالعمدة الاجماع فليختص اعتبارها بحال العمد والتذكر لعدم تحقق الاجماع على اعتبارها حال السهو بل المشهور عدم اختلال الصلاة بتركها سهوا فلا بد من الرجوع إلى الاصل لول م يكن عموم أو إطلاق لا يخفى أنه مع انجبار المرسل المذكور في الذكرى من جهة السند أو غيرهمن الاخبار بالعمل لا مجال للرجوع إلى الاصل لشمولها حالتى العمد والسهو فمع الاخلال بها سهوا يكون المرجع عموم (لا تعاد الصلاة الا من خمس) ان كانت شرطا للصلاة واما ان كانت شرطا للركوع فلا من جهة دخولها في المستثنى ومع الشك في ذلك المرجع عموم ما دل على الشرطية إلا ان يقال هذا لو كان الاجمال في الحاكم

(1) المستدرك ج 1 ص 262 عن عوالي اللئالى.