جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص361
الميسور وتعينه فهو والا فيدخل تحت عنوان العاجز عن الركوع.
(والا أوما) بدلية الايماء من الركوع والسجود في الجملة مما لا شبهة فيها، ويدل عليه أخبار كثيرة منها صحيحة الحلبي أو حسنته عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المريض الذى لايستطيع القيام والسجود؟ قال: يومي برأسه إيماء وان يضع جبهته على الارض أحب إلى) (1) ومنها خبر إبراهيم بن أبى زياد الكرخي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود قال: ليؤم برأسه إيماء وان كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فان لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء – الحديث) (2) ومنها موثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى، إما أن يوجه فيومي إيماء – الحديث) (3) وموارد هذه الاخبار وان كانت غير ما نحن فيه إلا انه لا يبعد دعوى القطع بعدم الفرق وأنه بمجرد عدم التمكن من الركوع والسجود يكون الايماء وبدلا ولو لاشبهة الاجماع لامكن القول بتعين الايماء بمجرد عدم التمكن من الركوع والسجود الواجبين للمختار لا الاكتفاء بالميسور كما هو ا لمعروف.
(ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب ان يزداد ركوعه يسيرا انحناء ليكون فارقا) استدل على هذا بأن مثل هذا الشخص يكون قيامه هذه الهيئة الفعلية فإذا وجه إليه التكليف باحداث الركوع لا بد له من ازدياد انحناء فلاحظ سيرة الخدام والعبيد بالنسبة إلى الملوك والجبابرة في مقام التعظيم فتعظيم المنحني زيادة انحنائه ولو يسيرا نعم لو كان انحناؤه بحيث لو ازداد خرج عن حد الركوع كان المنحني كذلك عاجزا عن الركوع فتكليفه الرجوع إلى المبدل والايماء وللتأمل فيما افيد مجال حيث إنه بعد البناء على لزوم الركوع بمعنى احداثه لا مجرد تحقق الهيئة الخاصة فمجرد احداث مرتبة غير المرتبة السابقة ليس احداثا للركوع فان يصدق عليه الراكع، نعم لو توجه إلى شخصه طلب الركوع بمعنى الاحداث لابد أن يوجه
(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب القيام ب 1 ح 2 و 11 و 10.