جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص360
الموارد مع عدم كونه من هذا القبيل ألا ترى أن غسل اليد في الوضوء من المرفق إلى أطراف الاصابع واجب فمع قطع بعض اليد غسل الباقي واجب بمقتضى قاعدة الميسور مع أنه ليس من مراتب الواجب الاول بل كل مركب يتعذر الاتيان به بمجموع أجزائه ويقال بوجوب ما تيسر منه تمسكا بقاعدة الميسور ليس من هذا القبيل وأما ما افيد من كون الانحناء الغير البالغ إلى الحد المخصوص مصداقا حقيقيا للركوع العرفي فمحل منع، فكيف يصدق الراكع على مجرد المنحني بمقدار لا يصدق عليه القائم ومع الصدق لا وجه للاقتصار في التقييد على صورة القدرة للاطلاق، فان تمسك في هذه بقاعدة الميسور فهذا رجوع إلى قاعدة الميسور وليس وجها آخر كما هو الظاهر من كلامه – قدس سره – ثم إن لازم هذا الاقتصار بالمرتبة الدانية مع عدم التمكن من الانحناء المحدود بالحد الخاص من دون لزوم المراتب المتوسطة وهو خلاف ظاهر المتن وقد التفت – قدس سره – إلى هذا وأجاب بالتمسك بقاعدة الميسور لتقييد الاطلاق ولا يخفى ان مورد القاعدة ما لو كان لزوم المعسور مع قطع النظر عن طرو العسر أو التعذر ثابتا ومع فرض الاقتصار في التقييد على حال القدرة لا لزوم للمعسور مع قطع النظر عن طرو العسر، ثم ان ما يقال من الفرق بين الهوى للسجود والهوي للركوع فالاول لا شأن له إلا المقدمية لان السجود وضع الجبهة على الارض بخلاف الركوع فان الشروع في الهوي له شروع في الركوع فمن هذه الجهة يدخل في الواجب النفسي فمن هذه الجهة تصير مراتب الانحناء اخذا في الركوع إلى ان يتحقق الفراق منه محل تأمل لان لازم هذا كون الركوع كالصلاة مركبا من الاجزاء أو بسيطا ذا مراتب وكلاهما محل منع اما الثاني فلمنع صدق الراكع على اول مراتب الانحناء واما الاول فلصدق الراكع على من كان بالهيئة المعهودة ولو لم تكن مسبوقة بشئ من المراتب بل كان كذلك خلقة، نعم لو امر بالركوع بمعنى إيجاد الركوع لاحتاج إلى القيام وهيئة مغايرة لهيئة الركوع فلا يبعد ان يقال مع التمكن من الانحناء بحيث يصدق الركوع عرفا تعين لقاعدة الميسور وعدم الخلاف، ومع عدم التمكن من هذا المقدار فان تم الاجماع على لزوم