پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص358

يمضى ولا يرجع، والمراد من وضع اليدين بحسب التبادر الوضع على النحو المتعارف المعهود في الصلاة الذى لا ينفك غالبا عن بلوغ الراحتين وفيه تأمل لانه بعد ما لم يلزم أصل الايصال كما ادعي الاجماع عليه أو قلنا بكفاية إيصال رؤوس الاصابع ولو لم يصل الراحة لا مجال لدعوى التبادر إلا بدعوى التزام المتدينين غالبا بما هو مستحب في ذاته وهو مشكل للصدق العرفي فلا يبعد عدم اعتبار التمكن من ايصال الراحة من الركبتين غاية الامر لزوم الانحناء بمقدار يتمكن من إيصال رؤوس الاصابع ولو شككنا في الاعتبار يجري الاصل، ثم ان الظاهر عدم مدخليته إيصال الراحة أو رؤوس الاصابع في حقيقة الركوع لعدم مدخليته في معناه العرفي ولا دليل على النقل عن المعنى العرفي، فان قلنا بالاستحباب فلا إشكال في تركه، وان قلنا بالوجوب يصير على هذا واجبا آخر في حال الركوع فلا يوجب الاخلال به سهوا الاخلال بالركوع حتى يوجب البطلان، وأما الكلام في وجوبه فيمكن أن يتمسك له بما رواه الجمهور عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك) (1) وبصحيحة زرارة المتقدمة وبما في الصحيح الحاكي لفعل الامام عليه السلام تعليما لحماد (ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه إلى أن قال عليه السلام: يا حماد هكذا صل) (2) وفى الاستدلال بما ذكر تأمل اما النبوي فمع الغض عن السند وانجباره بنقل الخاصة في مقام الاستدلال يحمل الامر فيه على الاستحباب بملاحظة ما في صحيحة زرارة المتقدمة، واما الصحيحة فالظاهر منها إن وضع رؤوس الاصابع أدنى ما يجزي لكنه لا يدل على الوجوب للاهتمام بالامور المستحبة بعد الاهتمام بالواجبات، وبهذه الجهة لم يلتزم في الاقامة بالوجوب مع أن هذا التعبير كان فيها، واما الصحيح الحاكي لفعل الصادق عليه السلام فلو لم يكن مشتملا على المستحبات للزم الاخذ بظاهر قوله عليه السلام: (يا حماد هكذا صل) لكنه مشتمل عليها واما ما افيد من استظهار

(1) راجع سنن النسائي ج 2 ص 180 والمصابيح للبغوي ج 1 ص 55 اخرجاء من حديث مصعب بن سعد ورفاعة بن رافع.

(2) الوسائل أبواب افعال الصلاة ب 1 ح 1.